responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 411
وأمّا السقط لدون أربعة أشهر فصريح غير واحد أنّه لا يجب بمسه الغُسل، قال المفيد: «ليس على الإنسان غسلٌ من مسّ السقط الذي لا غُسل عليه» [1] واستدلّ عليه العلّامة بعدم صدق الميّت عليه؛ إذ الموت إنّما يكون بعد حياة سابقة وهو إنّما يتم في أربعة أشهر [2]؛ وكذا الشهيد الثاني [3]، وإن احتاط بعضهم استحباباً بالاغتسال منه أيضاً [4]). وتفصيل الكلام في الحكم ودليله موكول إلى مصطلح (غسل، مس الميت).
ثامناً- نجاسة السقط:
السقط بعد ولوج الروح فيه نجس لصدق الميتة- أو الميّت- عليه، فتشمله جميع ما دلّ على نجاسة ميتة ذي النفس السائلة وما دلّ على نجاسة ميتة الآدمي ......
- خاصّة [5]).
وأمّا السقط قبل ولوج الروح فيه فعن النراقي في لوامعه أنّه لا خلاف في نجاسته أيضاً [6] وهي صريح غير واحد [7] وإن كان يظهر من بعضهم التردد وبناء المسألة على الاحتياط [8]). (انظر: نجاسة، ميتة)
هذا بالنسبة لما يصدق عليه الميتة أو الجيفة من السقط، وأمّا ما لا تصدق عليه كالعلقة التي هي القطعة من الدم الغليظ المستحيل من النطفة فلا بد في الحكم بنجاستها من التعلّق بما دلّ على نجاسة الدم كما هو الظاهر من كثير من المتقدمين والمتأخّرين [9]، ولكن هذا أيضاً غير صحيح عند غير واحد منهم؛ لعدم الدليل على نجاسة كلّ دم [10]). (انظر: نجاسة، دم)
تاسعاً- تجهيز السقط:
يجب تغسيل السقط [11] وتكفينه ودفنه بالمشروع المتعارف إذا تم له أربعة أشهر، بل وكذا تحنيطه كما صرّح به بعض [12]).
وأمّا قبل ذلك فلا يجب شي‌ء منها بل يلفّ في خرقة ويدفن [13] وهو المشهور.

[1] المقنعة: 84.
[2] المنتهى 2: 457- 458.
[3] رسالة العدالة للشهيد الثاني: 231.
[4] العروة الوثقى 2: 4.
[5] المقنعة: 72، حيث قال: «إذا وقع ثوب الانسان على جسد ميّت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجّسه ووجب عليه تطهيره بالماء». جواهر الكلام 5: 305، حيث قال: «أمّا ميتة الآدمي فنجسة، بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض ... الإجماع عليه وهو الحجة، مضافاً إلى إطلاق أو عموم بعض ما تقدّم في ميتة ذي النفس، وإلى قول الصادق في خبر إبراهيم بن ميمون عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت: «وإن لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ...»».
[6] اللوامع 1: 143 (مخطوط)، وحكاه عنه في جواهر الكلام 5: 345.
[7] كشف الغطاء 2: 358، حيث قال: «الرابع [من النجاسات‌] الميّت من نوع ذي النفس السائلة إنساناً أو غيره، حارّ الجسم أو بارده، ولجته الروح أو لم تلجه كالسقط من إنسان أو حيوان وأفراخ الطيور قبل ولوج الروح». العروة 1: 132، حيث قال: «السقط قبل ولوج الروح نجس وكذا الفرخ في البيض».
[8] المنهاج 1: 108، م 399. العروة 1: 132، تعليقة كاشف الغطاء، الحكيم، الخميني، الگلبايگاني.
[9] الخلاف 1: 490، م 232. المعتبر: 422. السرائر 1: 188. المختصر النافع: 255. الجامع للشرائع: 25. الدروس 1: 123. كشف الغطاء 2: 349.
[10] مجمع الفائدة 1: 314- 315. جواهر الكلام 5: 361. مصباح الفقيه 7: 135. مستمسك العروة 1: 351. بحوث في شرح العروة 3: 200.
[11] الشرائع 1: 30. التحرير 1: 118. جامع المقاصد 1: 356. العروة الوثقى 1: 382.
[12] مسالك الأفهام 1: 83.
[13] المقنعة: 83. المراسم: 46. الشرائع 1: 38. القواعد 1: 222. المنتهى 1: 442.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست