responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 410
وفي ترتّب الحكم المزبور على القاء النطفة خلاف كما مرّ في العدة وصريح الشيخ وابن سعيد هنا كفايته [1]، ومع الشك فالأصل عدم لحوق حكم الاستيلاد [2]).
(انظر: استيلاد)
سابعاً- مسّ السقط:
يجب الغسل بمسّ السقط إذا تمّ له أربعة أشهر لولوج الروح فيه عندئذٍ فيتناوله إطلاق الفتاوى والنصوص [3] الدالّة على وجوب الغسل بمسّ ميّت الإنسان، كإطلاق المحقق في وجوب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت [4] والعلّامة وغيرهما [5]).
بل هو صريح عبارة غير واحد من المعاصرين، قال السيد اليزدي: «لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر» [6] ومثله غيره [7]).

[1] الخلاف 5: 292، م 122. الجامع للشرائع: 406.
[2] جواهر الكلام 34: 373.
[3] الوسائل 3: 289، 299، ب 1، 6 من غسل المسّ.
[4] الشرائع 1: 52.
[5] التحرير 1: 137. المنتهى 2: 452. الدروس 1: 117. الذكرى 2: 94- 96.
[6] العروة 2: 4.
[7] جواهر الكلام 5: 345. مصباح الفقيه 7: 125. مستمسك العروة 3: 470. التنقيح في شرح العروة 7: 276.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست