responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 409
أو علقة إن تحقق انّه حمل» [1]).
وقال السيد الخوئي: «حتى لو كان مضغة أو علقة» [2]).
والمستظهر من كلماتهم- كما ترى- أنّ المدار على صدق الحمل، وكأنّ ما في بعض الروايات من التعابير المطلقة الشامل لإلقاء حتى النطفة غير المستقرة، كقوله عليه السلام: «فإن وضعت» [3] وقوله: «إن وضعت ما في بطنها» [4] محمول على ما في الآية.
نعم في الكافي للحلبي: «عدتها أن تضع ما في بطنها» [5]). وهذا التعبير عام شامل لجميع المراتب.
وعلى كلّ حال فمع الشك الأصل عدم ترتب هذا الحكم [أي انقضاء العدّة].
(انظر: عدّة)
3- انكشاف اتصاف المرأة بكونها مستولدة ومحكومة بأحكامها حال الحمل [6]، وفائدة هذا الانكشاف تسلّط المالك على إبطال‌ ما تقدّم من التصرّفات الممنوعة بالاستيلاد كبيع ونحوه، والمراد إظهار بطلانها والمعاملة معها كأنّها لم تقع.
والأصل فيه خبر محمّد بن مارد الذي رواه الشيخ باسناده عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها، قال: «هي أمته، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق» [7]).
ورواية الصدوق والشيخ باسنادهما عن الوليد بن هشام [8]، وفيها: فقلتُ: إنّ فيهم جارية قد وُقِعَت عليها وبها حمل، قال:
«أ ليس ولدها بالذي يعتقها؟! إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها» [9]).
ورواية قرب الاسناد عن الباقر عليه السلام:
«إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت» [10]).

[1] تحرير الوسيلة 2: 299، م 5.
[2] المنهاج 2: 299، م 1455.
[3] الوسائل 22: 193، ب 9 من العدد، ح 1.
[4] الوسائل 22: 195، ب 9 من العدد، ح 8.
[5] الكافي: 312.
[6] المبسوط 5: 240. النهاية: 546. القواعد 2: 696. المسالك 10: 525.
[7] الوسائل 23: 172، ب 4 من الاستيلاد، ح 1.
[8] الفقيه 3: 140، ح 3514. التهذيب 8: 227، ح 815.
[9] الوسائل 23: 176، ب 6 من الاستيلاد، ح 3.
[10] قرب الاسناد: 158، ح 577.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست