responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 408
الحائل ... الرابع: أن تكون مستبرأة، فلو طلّقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه، ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة وفيمن لم تبلغ الحيض وفي الحامل ...» [1]).
(انظر: طلاق)
2- انقضاء عدة طلاقها؛ لقوله تعالى:
«وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [2]).
وللروايات الكثيرة: كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواها الكليني باسناده عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتم، أو وضعته مضغة؟ فقال: «كلّ شي‌ء يستبين أنّه حمل تمّ أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة» [3]).
وصحيحة زرارة رواها الكليني باسناده عنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا طلّقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها» [4]). وغيرها من الصحاح.
ولا خلاف ظاهراً في ترتّب الحكم باسقاط المضغة وما فوقها من مراتب الجنين. وفي ترتّبه باسقاط النطفة بل العلقة إشكال. والمدار صدق الحمل.
قال الشهيد الثاني: «تنقضي عدة الحامل إذا وضعت الحمل ...». وقال:
«يعتبر تحقق كونه حملًا، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعاً، ومعه وجهان، من الشكّ في كونه قد صار حملًا ...». ثمّ قال: «والوجهان آتيان في العلقة ...». ثمّ استقرب جريان الحكم على العلقة مع العلم بأنّها مبدأ نشوء آدمي، وإلّا فلا، وقال: «لو أسقطت مضغة كفت، والعلم بها أقرب» [5]).
وقال‌ المحقق النجفي معلّقاً على كلامه الأخير: «وفيه: أنّه لا ريب في كونها مبدأ آدمي؛ إذ هي الدم الجامد المتكوّن من النطفة، وإنّما الكلام في صدق الحمل عرفاً» [6]).
وقال السيد الخميني: «ولو كان مضغة
[1] الشرائع 3: 14، 15. القواعد 3: 127. الروضة 6: 25- 26. وقد ادعى بعضهم عليه الإجماع كما في نهاية المرام 2: 23.
[2] الطلاق: 4.
[3] الكافي 6: 82. الوسائل 22: 197، ب 11 من العدد، ح 1.
[4] الكافي 6: 82. الوسائل 22: 195، ب 9 من العدد، ح 7.
[5] المسالك 9: 254، 255.
[6] جواهر الكلام 2: 255.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست