responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 407
الشهادة على نفي الحياة [1]، مضافاً إلى أنّ بيّنة الوارث بمنزلة بيّنة الخارج فتقدم [2]).
ولو اعترف الضارب بالحياة ولكن ادّعى موته بسبب آخر فإن كان الزمان قصيراً قدّم قول الوارث للظاهر وأصالة عدم جناية جان آخر، وإلّا فعلى الوارث الإثبات [3]).
ولا فرق في جميع ذلك بين وحدة الجنين وتعدده إلّا أنّه تتعدّد الدية بتعدد الجنين.
ثمّ مع التعدد لو شهدت بيّنة الوارث على حياة أحدهما من غير تعيين- كما إذا سمع صياح أحدهما- فمع تساوي الجنينين في الذكورة يحكم بدية كاملة ودية جنين لم تلجه الروح، ومع اختلافهما فيحكم للوارث بدية امرأة ودية جنين ذَكَرٍ لم تلجه الروح ستمائة دينار؛ لأنّه هو القدر المتيقن من ضمان الجاني والزائد مشكوك ومشمول للبراءة.
كما أنّ في الجناية خطأً لو اعترف الضارب بحياة الجنينَين أو أحدهما وكذّبته العاقلة قدّم قول العواقل مع اليمين فهم إنّما يتحملون المقدار الثابت على كلّ تقدير والباقي في مال الضارب لاعترافه، ولأنّ العاقلة لا تتحمل إقراراً للغير. فمع اختلافهما في الذكورة والانوثة لو اعترف الضارب بحياة الذكر وكذّبته العاقلة قدم قول العواقل فيتحملون دية امرأة وجنين ستمائة دينار فقط [4]). وتفصيل ذلك في محلّه (دية الجنين).
سادساً- آثار الإجهاض:
إذا تحقق سقط الجنين فيترتّب عليه امور:
1- صيرورة المرأة المجهضة حائلًا ومحكوماً عليها بأحكام طلاق الحائل، فيشترط في طلاقها أن يقع في طهر لم يواقعها زوجها فيه، ولا شكّ في حصول هذا الاتصاف حتى بالقاء النطفة غير المستقرّة؛ لحصول العلم بأنّها غير حامل.
قال المحقق في شروط المطلّقة:
«الثالث: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، ويعتبر هذا في المدخول بها
[1] المسالك 15: 487.
[2] جواهر الكلام 43: 380.
[3] القواعد 3: 700.
[4] المبسوط 7: 202. القواعد 3: 700.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست