responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 401
وأمّا بعده فالحكم هو العدم؛ لما دلّ على أنّه لا تقية في الدماء [1]، ولبعض ما مرّ، إلّا أنّه حكم هنا بعض الأعلام بالجواز من باب التزاحم [2]، وقد تقدّم شرحه.
(انظر: إكراه)
السادس- إذا كان في الحمل أو الولادة مشقّة أو ضرر على الام:
إذا كان في الحمل أو الولادة مشقّة أو ضرر على الامّ- زائداً على الكُره والمشقّة الموجودة في نوع الحمل والولادة- ولكن دون أن يكون خطراً على حياتها فالمستفاد من مباني المشهور في أمثال المقام التفصيل بين ما قبل ولوج الروح فيجوز الإسقاط تمسّكاً بأدلّة نفي الحرج والضرر الحاكمة على أدلّة المحرمات الأوليّة. وبين ما بعد الولوج فلا يجوز؛ لعدم شمول الأدلّة الامتنانية لحالات القتل، بل الضرر على النفس الاخرى فتبقى أدلّة حرمة قتل النفس المحترمة محكمة.
ثالثاً- عقوبة الإجهاض:
تثبت العقوبة في الإجهاض إذا كان بفعل المكلّف، وأمّا إذا حصل من نفسه- كما إذا عثرت المرأة الحامل فسقطت فأجهضت- فانّه لا شي‌ء فيها وهذا واضح، فهذا البحث مخصوص بما إذا استند الإسقاط إلى المكلّف ولو كان نفس المرأة.
وهي امور:
الأوّل- القصاص:
إذا أجهضت المرأة جنيناً قد ولج فيه الروح وكان من مسلم حُرّ- بجنايتها أو جناية غيرها متعمداً وقاصداً لقتل الجنين- فمات، فالجاني قاتل يقاد منه عند المشهور [3]؛ لتحقق موضوع القصاص.
وخالف المشهور السيد الخوئي فحكم بالدية دون القصاص، مدّعياً قصور أدلّة القصاص عن شمول المقام [4]). وتفصيل البحث عنه يأتي في مصطلح (قصاص).
ولذلك فروع:
1- لو بقي الولد بعد سقوطه بالجناية ضمناً حتى مات أو سقط حيّاً صحيحاً ولكنّه كان ممّن لا يعيش مثله- كما إذا كان دون ستّة أشهر- كان الحكم كذلك [5]؛ لصدق القتل متعمداً.
2- لو أمره بالإسقاط والقتل ففعل ذلك كان القصاص على المباشر، وأمّا الآمر فيعزّر، إلّا إذا كان المباشر ضعيفاً بحيث يعدّ آلة كالمجنون والصغير غير المميّز فإنّ الضمان حينئذٍ على الآمر [6]).
3- لو ألقته بالجناية حيّاً فبادر آخر فقتله فإن كانت حياته مستقرة حين السقوط فالثاني قاتل، ولا ضمان على الأوّل لعدم إتلافه شيئاً، ولكن يعزّر.
وإن كانت غير مستقرة فالأوّل قاتل ويعزّر الثاني لجنايته على من هو بحكم الميت.
نعم يضمن دية الجناية على الميت إذا
[1] الوسائل 16: 234، ب 31 من الأمر والنهي، ح 1.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 13.
[3] المبسوط 7: 200. الخلاف 5: 294، م 125. الشرائع 4: 280. الاصباح: 502. الارشاد 2: 234. القواعد 3: 699. جواهر الكلام 43: 381.
[4] مباني تكملة المنهاج 2: 417.
[5] انظر: المصادر السابقة.
[6] القواعد 3: 590.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست