responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 400
فليست ناظرة إلى وجوب حفظ النفس في الدنيا، على أنّ الإلقاء في التهلكة لا يصدق على من أراد حفظ حياة الغير بتفدية نفسه.
وقد يستدلّ على الجواز بأدلّة جواز الدفاع عن النفس [1] في مقابل المهاجم حتى إذا كان نفساً محترمة وكان تهاجمه من غير عدوان وعمد، كما إذا كان نائماً أو غريقاً أو مجنوناً أو صبيّاً على ما فصّل في مصطلح (دفاع) فراجع.
الخامس- الإكراه على الإجهاض:
لا إشكال في ارتفاع الحرمة مع الإجبار على إسقاط الحمل بالخصوص؛ لعدم الاختيار معه، وأمّا مع الإكراه عليه [2] بأن يقال: أسقِط الحمل وإلّا قتلتك فلا إشكال أيضاً في الجواز قبل ولوج الروح؛ لحديث الرفع [3]). بعد وضوح صدق الاكراه على ما هو المفصل في فروع الاكراه.

[1] الشرائع 4: 189، حيث قال: «للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب اعتماد الأسهل». وقال في موضع آخر [4: 191] «للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، فلو تلفت بالدفع فلا ضمان». القواعد 3: 571- 572. وفي جواهر الكلام [41: 65]: «لا خلاف ولا إشكال في أنّ للانسان أن يدفع عن نفسه ...». الوسائل 15: 141- 142، ب 59، 60 من جهاد العدو.
[2] المبسوط 7: 41. المهذب 2: 467. الشرائع 4: 199. القواعد 3: 589- 590. اللمعة: 268. الروضة 10: 27. جواهر الكلام 42: 47.
[3] الوسائل 15: 369، ب 56 من جهاد النفس، ح 1- 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست