responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 397
محلّهما؛ إذ لا قصور في إطلاق أدلّة تحريم الإجهاض خصوصاً إذا كان بعد ولوج الروح الذي يصدق عليه عندئذٍ قتل النفس البشريّة، ومجرّد الندرة أو قلّة الابتلاء لا يوجب الانصراف، كما هو المنقّح في الاصول.
كما أنّ دليل نفي العسر والحرج لو فرض صدقه لمجرّد عدم التحمل العاطفي ونحوه فهو لكونه امتنانيّاً لا يسوّغ قتل جنين الإنسان حتى إذا كان قبل ولوج الروح، ولعلّه لذلك صرّح بعض الفقهاء المعاصرين بالحرمة [1]).
نعم لو علم بأنّ الجنين مشوّه الخلقة بنحو لا يصدق عليه أنّه إنسان بل قطعة لحم أو مجموعة خلايا حيّة لا تصلح لأن يكوّن منها إنسان حيّ أصلًا، فلعلّ أدلّة التحريم المتقدمة لا تشمل مثل هذه الحالة، واللَّه العالم بحقائق الامور.
الثالث- إجهاض الحامل الميت مع جنينها:
إنّ جملة من الفقهاء ألحقوا إجهاض الجنين الميت بموت امّه بالحيّ، فحكموا بحرمة مسح بطن الميت الحامل مخافة حصول الإجهاض لجنينها الميت في بطنها.
قال المحقّق في المعتبر: «ويمسح بطنه أمام الغسلتين الاوليين إلّا الحامل ... لأنّه لا يؤمن معه الإجهاض، وهو غير جائز، كما لا يجوز التعرض لإجهاض الحيّة» [2]).
وقال الشهيد في الذكرى: «لا يمسح بطن الحامل؛ لما مرّ، وللخوف من الإجهاض» [3]).
بل زاد في جامع المقاصد لزوم دفع الدية إذا أجهضت لذلك، قال: «ولا تمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذراً من الإجهاض، ولو أجهضت فعشر دية امّه» [4]).

[1] المسائل الشرعية (الخوئي) 2: 309، حيث قال: «إذا ثبت بطرق التشخيص أنّ الجنين مشوّه بدرجة كبيرة أو مصاب بمرض لا علاج له أو الطفل المولود سوف يكون عالة على أبويه وعلى مجتمعه باعتبار تشوّهه فهل يجوز إسقاطه؟ لا يجوز الإجهاض في هذا الفرض في تمام صوره». إرشاد السائل (الگلبايگاني): 173. صراط النجاة (التبريزي) 1: 331. الفتاوى الميسرة (السيستاني): 432.
[2] المعتبر 1: 273.
[3] الذكرى 1: 347.
[4] جامع المقاصد 1: 376.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست