responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 395
السؤال: في الأيّام الاولى من الحمل يكون من السهل إسقاط الجنين فهل يحقّ للُام أن تسقطه؟: «كلّا، لا يجوز لها ذلك إلّا إذا كانت تتضرر من بقائه في رحمها» [1]).
وقال في موضع آخر: «نعم إذا كان بقاؤها في رحم الامّ ضررياً على صحتها أو حرجياً عليها بحد لا تتحمل عادة جاز لها إسقاطه وذلك قبل ولوج الروح فيه، وأمّا بعده فلا يجوز الاسقاط مطلقاً» [2]).
وكذلك قال بعضٌ آخر [3]).
وسائر الفقهاء وإن لم يصرّحوا بالحكم إلّا أنّ المستفاد من خلال كلماتهم في مختلف الأبواب الفقهية كالديات والقصاص والحدود والارث ذلك، مضافاً إلى أنّه لم ينسب إلى أحد منهم الخلاف في المسألة.
أدلّة الحكم:
يستدلّ لحرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه- والذي يكون عادة بعد أربعة أشهر من انعقاد النطفة- بصدق قتل النفس المحترمة [4] مضافاً إلى الروايات القادمة [5]). وأمّا قبل نفخ الروح فيه فيستدلّ على حرمة اسقاطه مضافاً إلى أنّه متسالم عليه فقهياً- كما أشرنا إليه- بمجموعة من الروايات:
منها: موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها، قال:
«لا»، فقلت: إنّما هو نطفة، فقال: «إنّ أوّل ما يخلق نطفة» [6]).
ومنها: صحيحة رفاعة قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أشتري الجارية فربّما احتبس طمثُها من فساد دمٍ أو ريح في رحم فتسقى دواءً لذلك فتطمث من يومها، أ فيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبلٍ هو أو غيره؟ فقال لي: «لا تفعل ذلك»، فقلت له: إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كانت نطفةً كنطفة الرجل الذي يعزل، فقال لي: «انّ النطفة إذا اوقعت في الرحم تصير إلى علقة ثمّ إلى مضغة ثمّ إلى ما شاء اللَّه، وأنّ النطفة إذا اوقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي‌ء فلا تسقها دواءً إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيها» [7]).
ومنها: الروايات الواردة في لزوم تأخير رجم الحامل إلى أن تضع وترضع ولدها [8])، من غير تفصيلٍ بين صورة ولوج الروح فيه وعدمه، فإنّ ظاهرها عرفاً وجوب حفظ الجنين وعدم جواز التفريط بها شرعاً.

[1] الفتاوى الميسرة: 430.
[2] الفتاوى الميسرة: 432.
[3] إرشاد السائل (الگلبايگاني): 173.
[4] المبسوط 7: 200، حيث قال: «إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً حراً مسلماً فإن استهلّ ثمّ مات ففيه الدية كاملة، وكذلك إن لم يستهلّ وكان فيه حياة». القواعد 3: 699، حيث قال: «لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد، وإلّا اخذت منه الدية أو من عاقلته مع الخطأ وشبه العمد». الارشاد 2: 234. جواهر الكلام 43: 381. تكملة المنهاج: 134.
[5] لم نجد من استدل للحكم بهذه الروايات لكنه لعدم تعرضهم لأصل المسألة، لا لعدم صلاحيتها لذلك.
[6] الوسائل 29: 26، ب 7 من قصاص النفس، ح 1.
[7] الوسائل 2: 338، ب 33 من الحيض، ح 1.
[8] منها: ما رواه الشيخ باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: «تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثمّ ترجم». الوسائل 28: 106، ب 16 من حد الزنا، ح 4. وانظر: الحديث 2 من نفس الباب. وانظر: 22: 33، ب 13 من اللعان. 23: 179، ب 8 من الاستيلاد. 26: 26، ب 6 من موانع الارث، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست