responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 394
وقال الأزهري: «يقال ذلك للناقة خاصّة» [1]).
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاص فيه، بل يستعملونه بما له من المعنى عند أهل اللغة، وكثيراً ما يعبّر عنه بالإسقاط والإلقاء كما قد يعبّر عنه بالازلاق والطرح والاملاص أيضاً.
ثانياً- صفة الإجهاض (الحكم التكليفي):
الأوّل- حرمته في نفسه:
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة إسقاط الجنين عمداً في نفسه، سواء كان بعد ولوج الروح فيه أو قبله، برضا من الزوجين أو بدونه، بالمباشرة أو بالتسبيب.
قال المحقق ضمن سنن غسل الميت:
«لا يجوز التعرّض لإجهاض الحيّة» [2]).
وقال السيد الحكيم: «لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة» [3] ومثله السيد الخوئي [4]).
وقال السيد السبزواري: «الإجهاض حرام» [5]).
وقال السيد السيستاني في جواب‌
[1] حكاه عنه في لسان العرب 2: 401.
[2] المعتبر 1: 273.
[3] المنهاج 2: 300، م 4.
[4] المنهاج 2: 284، م 1379. المسائل الشرعية (الخوئي) 2: 309- 310.
[5] مهذب الأحكام 29: 309.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست