responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 393
8- وأمّا إذا لم يكن ملكاً للغير ولم يُرجَ بُرأه وسلامته، فمقتضى القاعدة جواز الإجهاز عليه- بالذبح إن كان مما يقبل الذكاة ومطلقاً إن‌ لم يكن كذلك- بقصد إراحته وتخلّصه من العذاب والألم؛ لعدم الدليل على حرمته. وما قد يظهر في المنع عن تعذيب البهائم واحترام روح الحيوان [1] لا ينافي ذلك، بل ربما يؤيّده لما في الإجهاز من رفع العذاب والإراحة المأمور بها في ما يجي‌ء من نصوص الذبح أيضاً، وليس في كلمات الفقهاء تعرض لهذه المسألة.
(انظر: ذباحة، إراحة)
9- يستحب عند الذبح تحديد الشفرة والسرعة في قطع الأوداج حذراً من تأذي الحيوان [2]).
ففي النبوي: «إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» [3]).
وأيضاً: «إذا ذبح أحدكم فَلْيُجهِز» [4]).
(انظر: ذباحة)
إجهاض‌ أوّلًا- التعريف:
ض لغة:
الإجهاض مصدر أجهض بمعنى إسقاط الحمل [5]، والجهاض اسم منه، يقال:
أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضاً أي أسقطته ناقص الخلقة أو ناقص المدة، سواء كان من المرأة أو الحيوان، وسواء كان بفعل فاعل أو تلقائياً.
وقيل: الإجهاض يختص بناقص الخلقة فقط [6]، كما قيل بالسقط الذي تمّ خلقه ونفخ فيه روحه من غير أن يعيش [7]).

[1] انظر: الوسائل 24: 16، ب 7 من الذبائح، ح 1.
[2] الدروس 2: 415. المسالك 11: 491. المستند 15: 447- 448. جواهر الكلام 36: 134.
[3] السنن الكبرى 9: 280.
[4] سنن ابن ماجة 2: 1059، ح 3172. السنن الكبرى 9: 280.
[5] الصحاح 3: 1069. معجم مقاييس اللغة 1: 489. القاموس المحيط 2: 481.
[6] المصباح المنير: 113. تاج العروس 5: 17.
[7] العين 3: 383.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست