responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 387
بحيث لا تكون محرّمة عليه كالعدة الرجعيّة، وكذا إذا كانت بائناً إذا كانت تحلّ له في الحال وإن توقّف الحلّ على رجوعها في البذل كما في المختلعة.
والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعد العدّة ومن الزوج وإن لم يجز له تزويجها حينئذٍ كالمطلّقة ثلاثاً قبل المحلّل ما لم تكن محرّمة عليه مؤبّداً [1]).
والمراد من التصريح بالخطبة هو الخطاب بما لا يحتمل إلّا النكاح مثل قول الخاطب: أتزوجك بعد العدّة، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله: ربّ راغب فيك، أو أنّك عليّ كريمة، أو أنّك لجميلة، أو يقول لها:
عسى اللَّه أن ييسّر لي امرأة صالحة، ونحوها [2]).
والأصل في ذلك كلّه قوله تعالى: «وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» [3]).
وتفصيل الكلام موكول إلى مصطلح (خِطبة). (انظر: خِطبة)
7- خلوة الرجل الأجنبي بالأجنبية:
صريح بعض الفقهاء تحريم خلوة الرجل بالاجنبية.
قال العلّامة في إجارة التذكرة: «قد بيّنا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة، سواء كانت حسناء أو قبيحة المنظر، وسواء كانت عجوزة أو شابة، وسواء كانت أجنبية أو قريبة، وسواء كانت حرّة أو أمة، لكن لا يجوز النظر اليها إن كانت أجنبية بل يصرف وجهه عن النظر، ولا يخلو معها في بيت لئلّا تغريه الشهوة».
وقال في وجه حرمة النظر إلى الأجنبية: «لأنّ النظر اليهن مظنّة الفتنة، وهي محل الشهوة فاللّائق بمحاسن الشرع حسم الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية» [4]).
وقال الشهيد في المسالك في وجه تحريم قليل الخمر: «المعتبر في التحريم‌
[1] الحدائق 24: 91، 92.
[2] القواعد 3: 7. نهاية المرام 1: 214. كشف اللثام 7: 30، 31.
[3] البقرة: 235.
[4] التذكرة 2: 303، 573 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست