responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 386
الرجل المرأة الشابة الأجنبية حذر الفتنة» [1]).
ولكن ظاهر المحقق النجفي عدم الكراهة مطلقاً حيث قال: «نصّ بعضهم على كراهة تعزية النساء الشابات معلّلًا بخوف الفتنة، كما عن آخر انّه لا سنّة في تعزية النساء، وفيه مع ما عرفت [في خبر الثكلى‌]- مضافاً إلى العمومات- أنّ التعزية لا تختصّ بالمشافهة، بل تكون بالمكاتبة والإرسال ونحوهما مما لا فتنة فيه» [2]). (انظر: تعزية)
6- خِطبة الأجنبية:
الخِطبة مستحبّة [3] تعريضاً أو تصريحاً إذا كان خالياً عن المواعدة سراً التي قد نُهي عنه في قوله تعالى: «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» [4] وهو بأن يقول لها صريحاً: عندي جماع يرضيك أو يقول لها تعريضاً: ربّ جماع يرضيكِ، لأنّه من الفُحش.
نعم لا يجوز التعرّض لخطبة ذات البعل لا تعريضاً ولا تصريحاً لحرمة نكاحها، وكذا المعتدة الرجعية؛ باجماع العلماء لأنّها زوجة [5]، وكذا المحرّمة أبداً ممّن حرمت عليه مثل المطلّقة تسعاً للعدة والملاعنة والمرضِعة وغيرهن ممن يحرم نكاحهن أبداً، وأمّا من غيره فيجوز التعريض في العدة والتصريح بعدها [6]).
وأمّا المطلّقة ثلاثاً فيجوز التعريض لها من الزوج وغيره، ويحرم التصريح فيهما في العدّة ومن غير الزوج بعدها [7]).
والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره للأصل واطلاق النصّ والتصريح من الزوج خاصّة لأنّها في عدته [8]).
وبالجملة فالظابط في جميع ذلك- على ما ذكره بعض الفقهاء- أنّ التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقاً إلّا من الزوج في العدّة التي يجوز له نكاحها بعدها
[1] التذكرة 2: 125- 126.
[2] جواهر الكلام 4: 231.
[3] القواعد 3: 7. جامع المقاصد 12: 46. كشف اللثام 7: 30.
[4] البقرة: 235.
[5] نهاية المرام 1: 213.
[6] القواعد 3: 7.
[7] الارشاد 2: 31.
[8] القواعد 3: 7. كشف اللثام 7: 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست