responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 385
قال في الحدائق: «المشهور بين الأصحاب تحريم سلام المرأة على الأجنبي، وعلّلوه بأنّ صوتها عورة، فاستماعه حرام. وتوقّف جملة من متأخّري المتأخّرين؛ إذ الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عورة، وهو الحق مضافاً إلى ما رواه ...» [1]).
وقال في الذخيرة: «قيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبي؛ لأنّ إسماع صوتها حرام، وأنّ صوتها عورة. وتوقف فيه بعض المتأخّرين، وهو في محلّه» [2]).
وقال في الغنائم: «قيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبي ... والأظهر عدمه، إلّا إذا كان مظنّة الريبة» [3]).
وقال في المستند: «الحقّ جواز تسليم الأجنبية على الأجنبي؛ للأصل، والأخبار، وقيل بعدمه؛ لأنّ صوتها عورة، وهو ممنوع، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة» [4]).
ثمّ انّه لا شكّ في وجوب الردّ بناء على الجواز ولو مع الكراهة.
قال السبزواري في الكفاية: «وحيث لم يثبت تحريم سماع صوت الأجنبيّة وإسماعه مطلقاً كان القول بالوجوب [أي وجوب ردّ السلام‌] عامّاً» [5]).
وأمّا بناء على حرمته فهل يجب ردّه؟
احتمله بعضهم [6]، بل اختاره المحقّق القمي؛ لعموم الأمر به.
قال في الغنائم: «ولو قلنا بحرمة سلام الأجنبي والأجنبية أيضاً فالأظهر وجوب الردّ للعموم» [7]).
واختار العلّامة العدم، قال في التذكرة:
«ولو سلّم رجل على امرأة أو بالعكس فإن كان بينهما زوجيّة أو محرمية أو كانت عجوزاً خارجة عن مظنّة الفتنة ثبت استحقاق الجواب ولا فلا» [8]). وقد يوجّه هذا بتبادر التحيّة المشروعة من الآية» [9]).
وقد يحتمل وجوب الردّ خفيّاً في خصوص المرأة [10]).
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (سلام).
5- تعزية الأجنبي للمرأة:
صريح بعض الفقهاء استحباب التعزية حتى من الأجنبي للأجنبية إذا كانت غير شابة.
قال الشيخ: «يستحب تعزية الرجال والنساء والصبيان، ويكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم وبينهن» [11]).
وقال العلّامة: «يستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم، ويُخصّ من ضَعُف منهم عن تحمّل المصيبة لحاجته إليها، ولا فرق بين الرجل والمرأة؛ لقوله عليه السلام: «من عزّى ثكلى كسي برداً في الجنة» [12]، نعم يكره تعزية
[1] الحدائق‌ 9: 83.
[2] الذخيرة: 365.
[3] الغنائم 3: 237.
[4] مستند الشيعة 7: 73- 74.
[5] كفاية الأحكام 1: 116.
[6] الذخيرة: 365.
[7] الغنائم 3: 273.
[8] التذكرة 9: 24.
[9] الحدائق 9: 84.
[10] كفاية الأحكام 1: 116.
[11] المبسوط 1: 189.
[12] سنن الترمذي 3: 387- 388، ح 1076.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست