responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 383
والمستفاد من بعضهم التفصيل بين النساء والرجال فيجوز الاكتفاء لهن دونهم بلا فرق بين المحارم وغيرهم [1]).
وتفصيل كل ذلك موكول إلى محلّه.
(انظر: استماع، صوت، قراءة، أذان)
4- سلام الأجنبي على الأجنبيّة وبالعكس:
يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة- بناء على عدم كون صوتها عورة- إذا كان خالياً عن التلذّذ وخوف الفتنة [2]، بل قد يحكم باستحبابه أيضاً [3]).
وعُلّل الجواز باطلاق الأدلّة بعد عدم كون صوت المرأة من حيث هو عورة ليستوجب التقييد بالمماثل [4]).
والمراد من الإطلاقات الروايات الواردة في الحث على السلام وفضله كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «السلام تطوّع والردّ فريضة» [5] وبهذا الاسناد قال: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه» [6]) وغيرها.
بل في رواية ربعي بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسلّم على النساء ويرددن عليه السلام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلّم على النساء، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ويقول: أتخوّف أن تعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر مما طلبت من الأجر» [7]).
وبذلك يحمل ما ظاهره النهي عن تسليم الرجل على المرأة- كرواية غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال:
«لا تسلّم على المرأة» [8]). ورواية مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام انّه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تبدءوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النساء عيّ وعورة، فاستروا عيهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت» [9])-
[1] مصباح الفقيه 11: 266.
[2] العروة الوثقى 3: 25، م 31.
[3] العروة الوثقى 3: 25، تعليقة كاشف الغطاء.
[4] مستند العروة (الصلاة) 4: 509.
[5] الكافي 2: 644، ح 1.
[6] الكافي 2: 644، ح 2.
[7] الوسائل 20: 234، ب 131 من مقدمات النكاح.
[8] الوسائل 20: 234، ب 131 من مقدمات النكاح، ح 2.
[9] الوسائل 20: 234، ب 131 من مقدمات النكاح، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست