responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 380
1- نظر الأجنبي إلى الأجنبية:
يحرم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حتى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة وتلذّذ أو خوف فتنةٍ بالضرورة؛ ولذا لم يبحث الفقهاء عن حكمه صريحاً إلّا القليل منهم [1] نعم اطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى الأجنبية شامل له [2]، كما يحرم عليه النظر اليها من دون تلذّذ فيما عدا الوجه والكفّين إجماعاً [3]).
وأمّا الوجه والكفّين ففي جواز النظر إليهما من دون تلذّذ أقوال:
أحدها: الجواز على كراهية مطلقاً [4]).
ثانيها: التحريم مطلقاً [5]).
وثالثها: التفصيل بين المرّة والأزيد، فيجوز في المرة الاولى فقط [6]).
بينما جوّزوا النظر اليها حتى فيما زاد على الوجه والكفّين في بعض الحالات من ضرورةٍ كالمعالجة [7])- وفي حكمها المعاملة كما صرّح به بعضهم [8])- وتحمّل الشهادة وأدائها [9]، أو ابتلاء المكلّف بتكليف أهم في نظر الشارع من حرمة النظر كانقاذ الغريق المتوقّف على النظر واللمس، أو كون الأجنبية من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى كشف ما هو معتاد كبعض الشعر والذراع، أو كونها ممن يريد نكاحها حيث يجوز له النظر إلى وجهها وكفّيها ولو من دون إذنها ورضاها، وألحق بعضهم بهما شعرها ومحاسنها وجسدها. ونحوه نظر الرجل إلى الجارية التي يريد شرائها [10]).
هذا كلّه في نظر الرجل إلى الأجنبية.
وأمّا نظر المرأة إلى الأجنبي فصريح بعضهم أيضاً عدم الجواز [11]).
واستدلّ له في المسالك بوجود المقتضي، وبقوله تعالى: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» [12]، قال: «لا يجوز
[1] التذكرة 2: 573 (حجري). جامع المقاصد 12: 45.
[2] الارشاد 2: 5. التحرير 3: 399.
[3] المسالك 7: 46. العروة الوثقى 5: 494.
[4] المبسوط 4: 160.
[5] التذكرة 2: 573 (حجرية).
[6] القواعد 3: 6.
[7] القواعد 3: 6.
[8] جامع المقاصد 12: 32. اللمعة: 174. العروة الوثقى 5: 496، تعليقة الگلبايگاني.
[9] الشرائع 2: 495.
[10] العروة الوثقى 5: 496، م 35. و491- 492، م 26.
[11] القواعد 3: 6. جواهر الكلام 29: 81.
[12] النور: 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست