responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 379
الإمضاء، حيث لم يجعل له هذا الحق، بخلاف من جُعل له حق الخيار [1]).
(انظر: خيار الشرط- مؤامرة)
الخامس- علاقة الأجنبي والأجنبية:
قد وسعت الشريعة في علاقة المرأة فيما بينها وبين زوجها، حيث أباحت لكلّ منهما التمتّع بالآخر ما يكون سبباً للسّكن بينهما كما في قوله تعالى: «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» [2]، وقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» [3]).
وقوله: «خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً» [4]).
كما أنّها وسّعت‌ في العلاقة بين المرأة ومحارمها الذين لا مناص لها من معاشرتهم، وبذلت لهم من المودة والرحمة ما يحجب نوازع الرغبة والشهوة فيما بينهم.
نعم قد ضيقت من هذه العلاقة فيما بينها وبين الرجال الأجانب.
وحكمة ذلك كلّه هي تعلّق غرض الشارع الحكيم بتنسيق نظام قويم من أجل بقاء النسل البشري وتربيته على أكمل وجه في كنف الاسرة ونظام المجتمع، فإنّ ما نراه في المجتمعات الغربية من الفساد والمجون ليس هو إلّا لتوسعة علاقة المرأة بالأجانب إلى حدّ الإفراط تحت ستار شعارات خلّابة كحرية المرأة ما ضعفت به بنيان الاسرة والمجتمع.
وقد اشير إلى بعض ذلك في قوله تعالى:
«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‌ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ* وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ جُيُوبِهِنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ ... وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [5]).
وفي هذا الصدد نحاول الإشارة إلى جملة من الأحكام ضمن العناوين التالية:

[1] المسالك 3: 202.
[2] البقرة: 223.
[3] البقرة: 187.
[4] الروم: 21.
[5] النور: 30- 31.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست