responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 378
يلزم المالك شي‌ء للعامل ولا للباذل، ولعلّ منه قوله تعالى: «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ» [1]).
وأمّا لو قصد بالجعل الرجوع إلى المالك لا التبرّع فلزومه عليه [أي المالك‌] موقوف على إجازته بناء على جريان الفضولية فيه [2]).
وكما يجوز للأجنبي التبرّع بالجعل كذلك يجوز له التبرّع ببذل عوض المسابقة والرماية، وتصح المسابقة أيضاً.
قال المحقق: «إذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعاً ...».
وقال أيضاً: «إذا قال أجنبي لخمسة:
من سبق فله خمسة ... ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له»» ).
وقد صرّح عدة من الفقهاء بجواز كون عوض المسابقة من بيت المال؛ لأنّه معدّ للمصالح، وهذا منها، لما فيه من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد، ومن أجنبي سواء كان الإمام أم غيره [4]).
(انظر: جعالة، سبق، رماية)
الثالث- جعل العوض لأجنبي:
لا يجوز جعل عوض المسابقة لأجنبي غير المتسابقين والمحلّل [5] [6]). بل لا يجوز للأجنبي مشاركة أحد المتسابقين في الغرم والغنم [7]).
وقد يعلّل ذلك بأنّ الغرض الأقصى من شرعية بذل العوض في المسابقة لمّا كان هو الحث على السبق والتمرّن عليه، وجب أن يكون اشتراطه للسابق من المتسابقين إن لم يكن بينهما محلّل، أو منهما ومن المحلّل إذا كان بينهما، فلو جُعل لغيرهما لم يجز؛ لأنّه مفوّت للغرض [8]).
(انظر: سبق، رماية، نضال)
الرابع- اشتراط الخيار أو المؤامرة لأجنبي:
صريح فقهائنا جواز جعل الخيار للأجنبي في المعاملة كالبيع ونحوه.
قال العلّامة في التذكرة: «هل يجوز جعل الخيار للأجنبي؟ ذهب علماؤنا أجمع إلى جوازه، وأنّه يصح البيع والشرط ...» [9]).
وقال في التحرير: «إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبي معاً تخيّر كلّ منهما في الفسخ والإمضاء، ولو جعل الخيار للأجنبي دونه صحّ أيضاً» [10]).
وقال المحقق: «لكلّ منهما أن يشترط الخيار لنفسه ولأجنبي، وله مع الأجنبي، ويجوز اشتراط المؤامرة» [11]).
والفرق بينهما: أنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، وليس له الفسخ أو
[1] يوسف: 72.
[2] جواهر الكلام 35: 197.
[3] الشرائع 2: 237، 239.
[4] الشرائع 2: 237. التحرير 3: 169. اللمعة: 163. الروضة 4: 424، 425.
[5] المحلّل هو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما، فإن سبق أخذ العوض، وإن لم يسبق لم يغرم، وهو بينهما كالأمين. انظر: الروضة 4: 425.
[6] القواعد 2: 374- 375. اللمعة: 163.
[7] التذكرة 2: 369 (حجرية).
[8] جامع المقاصد 8: 331.
[9] التذكرة 11: 53.
[10] التحرير 2: 287.
[11] الشرائع 2: 22.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست