responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 377
كما لا إشكال أيضاً في جواز قضاء تكاليف الميّت عنه، سواء كانت مالية أو بدنية، واجبة أو مندوبة؛ للأدلّة الدالّة على جواز النيابة عنه مطلقاً.
وأمّا بالنسبة للحي فلا دليل على صحة البدني منها إلّا في موارد خاصة دلّ عليها الدليل، كالحج النيابي لمن استقرّ عليه الحج وكان عاجزاً عن الإتيان به مباشرة فانّه يجوز فعل الأجنبي عنه، وكذا بالنسبة لبعض أجزائه وبعض المستحبات كالزيارة [1]).
وفي المالية منها خلاف، فقد يلحق بالدين المطلق فيحكم بالجواز، وقد يلحق بالعبادات البدنية فيحكم بعدم الجواز [2]).
(انظر: نيابة، دين، حج، زكاة، كفارات)
الثاني- جُعل الأجنبي:
يجوز للأجنبي التبرّع بالجعل لغيره بأن يجعل من ماله شيئاً، ويملكه العامل بالعمل [3]، فيجب عليه بذل الجُعل وإن لم يعد إليه نفع للتوسّع في الجعالة [4]، ولا
[1] العروة الوثقى 3: 75، 76. المنهاج (الخوئي) 1: 205، 206. مستند العروة (الصلاة) 5 (القسم الأوّل): 240- 244.
[2] المبسوط 1: 276. التحرير 1: 484. المدارك 6: 122- 123. العروة الوثقى 4: 211، تعليقة الاصفهاني. و176، تعليقة الاصفهاني، الخوانساري، الگلبايگاني.
[3] الشرائع 3: 163.
[4] جامع المقاصد 6: 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست