responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 376
للأجنبي بتغسيله والصلاة عليه، وإذن مالك الشي‌ء لغيره بالتصرف فيه، وتفويض تعيين المهر في نكاح مفوّضة المهر إلى أجنبي، بناءً على جواز تفويضه إلى غير الزوجين.
ومنها: حكم الحاكم، كنصب القاضي والوالي وأمير العسكر و...
ومنها: الاشتراط، كاشتراط حق الخيار ضمن العقد لأجنبي.
وفي قبال هذه الامور امور اخرى توجب زوال هذا الارتباط والعلاقة، كإنشاء الطلاق من الزوج، أو فسخ ذي الخيار المعاملة، أو إبطال الإذن والتفويض والرجوع عنه كما إذا رجع الموكل أو الحاكم عن إذنه.
نعم، بعض العلائق تكون ثابتة في الشريعة لا ترتفع بعد حصولها- ولو مع زوال أسبابها- كعلاقة المحرميّة بين المرأة وصهرها، فانّها لا ترتفع بطلاق الرجل زوجتَه، ونحوه علاقة المحرميّة بين الرجل ومنكوحة ابنه. وتفصيل الكلام في كلٍ منها موكول إلى محله.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم أفعال الأجنبي وتصرّفاته وضعاً وتكليفاً باختلاف الموارد، نتعرض لها ضمن الأبحاث التالية:
الأوّل- تبرّع الأجنبي بأداء الدين ونحوه:
لا إشكال في براءة ذمة المديون بتبرّع الأجنبي عنه بأداء دينه [1]، سواء كان المديون حيّاً أو ميتاً، بل قد يعدّ ذلك من المسلّمات [2]).
قال السيد الحكيم- تعليقاً على فتوى العروة ببراءة ذمة المحال عليه بتبرّع الأجنبي-: «هذا مما لا إشكال فيه؛ ضرورة جواز التبرّع عن الغير في وفاء دينه وعدم اعتبار المباشرة فيه عرفاً، ويقتضيه ما دلّ على جواز وفاء الوارث دين المورّث، وما دلّ على وفاء دين الفقير من الزكاة، وما ورد في وفاء الولد دين والده، وأنّه يكتب بذلك باراً» [3]).

[1] الروضة 8: 119. المنهاج (السيستاني) 2: 312، م 1142. و311، م 1179.
[2] التذكرة 2: 1495 (حجرية).
[3] مستمسك العروة 13: 400، 401.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست