responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 375
أجنبي‌ أوّلًا- التعريف:
أجنبي كالنسبة [1] إلى أجنب، وهو نعت بمعنى البعيد والغريب [2]). من جنب يجنب جنباً وجنابة أي بَعُد، يقال: رجل أجنب وأجنبي أي البعيد في القرابة [3]).
والشائع في لسان العامة بل الفقهاء تأنيثه بالتاء فيقال أجنبية ولكن صريح غير واحد من أهل اللغة انّه لا يؤنّث، وأنّ الذكر والانثى فيه سواء [4]، كما أنّ الروايات أيضاً خالية عن هذا التعبير.
وليس له معنى اصطلاحي، بل يراد منه في المقامات المختلفة ما يناسب المعنى اللغوي ولو بضرب من التوسّع والمجاز كما قيل [5]).
فالأجنبي عن الإنسان هو البعيد عنه في القرابة، والأجنبي عن المرأة هو غير المحرم لها، والأجنبي عن عقد أو تكليف أو غيره هو من لا صلة له بهذه الامور، والأجنبي عن البلد من ليس من أهله، والأجنبي عن علم أو صنعة من لا معرفة له بهما، وهكذا.
ثانياً- ما يصير به الأجنبي ذا علاقة:
هناك امور توجب صيرورة الأجنبي عن شي‌ء ذا علاقة به وتتغيّر بتبعه أحكامه تكليفاً أو وضعاً:
فمنها: العقد، كعقد النكاح الذي تصير به‌ المرأة الأجنبية زوجة وتترتّب عليها أحكام الزوجية، وكعقد الوكالة الذي به تصير تصرّفات الوكيل نافذة.
ومنها: الإذن والتفويض، كإذن الفقيه لغيره بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام بصرفه في بعض الوجوه، وإذن وليّ الميت‌
[1] تاج العروس 2: 153، حيث قال لدى تعرضه للغة أريحي: «كما يقال للصلت: المنصلت الأصلتي وللمجتنب: أجنبي- ثمّ قال:- العرب تحمل كثيراً من النعت على أفعليّ فيصير كالنسبة».
[2] تاج العروس 1: 189.
[3] لسان العرب 2: 373. المعجم الوسيط: 138.
[4] العين 6: 148. لسان العرب 2: 373.
[5] أساس البلاغة: 65، حيث قال: «من المجاز ... وهو أجنبي عن هذا الأمر، أي لا تعلّق له به ولا معرفة». المعجم الوسيط: 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست