responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 373
المحقّق أنّه لا خلاف فيه؛ لأنّ الوصية بالمجهول جائزة [1]).
(انظر: قضاء، وصيّة)
ثاني عشر- الإجمال في الشهادة:
اختلف في سماع الشهادة على الجرح والتعديل هل يحتاج بيانهما إلى التفصيل والتفسير بذكر السبب ونحوه أم يكفي الإجمال؟
فقيل بكفاية الإجمال فيهما إذ الكلام فيمن يعرف طريقهما، فإنّ التفصيل أيضاً كلامه، فلا ينفع الزيادة [2]). ويؤيده إطلاق قوله‌ تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [3]) ونحوه إذ لو احتاج إلى أكثر من ذلك لذكر، وسيجي‌ء ما فيه.
وقيل: يحتاج فيهما معاً إلى التفصيل [4]؛ للاختلاف في أسبابهما وطريقهما واحتمال الاشتباه والالتباس، وأمّا الآية فهي متعرّضة لبيان الوصف العمدة للشهود لا لجميع شرائط القبول.
وقيل: يجب التفصيل على المعدل دون الجارح [5] فانّه يحتاج إلى المعاشرة الكثيرة الباطنية المتقادمة المخبرة عن باطن حاله بحيث يعلم بوجود العدالة فيه ولا يعلم به بمشاهدة أعمال قليلة منه، بخلاف الجرح فانّه يكفي فيه العلم الحاصل بمشاهدة أمر واحد أو سماع موجبه.
وقيل بعكس ذلك، وهو الأشهر ومختار الأكثر- كما ادعاه بعضهم- [6]؛ لأنّ إحراز العدالة كما مرّ تحتاج إلى مشاهدة امور كثيرة جداً، ولو اشترط سماعها ببيان جميع أسبابها لانجرّ إلى تعطيل الأحكام فلا يجب، بخلاف الجرح [7]). والتفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: شهادة)
ثالث عشر- الإجمال بمعنى الاتّئاد:
وهو في طلب الرزق، فقد وردت روايات كثيرة في استحباب الإجمال في طلب الرزق؛ بمعنى ترك الحرص عليه‌
[1] الشرائع 3: 82. جواهر الكلام 40: 152.
[2] انظر: جواهر الكلام 40: 116.
[3] الطلاق: 2.
[4] قاله ابن الجنيد، نقله عنه في المختلف 8: 441.
[5] المختلف 8: 442.
[6] مجمع الفائدة 12: 76.
[7] المهذب البارع 2: 343. مستند الشيعة 14: 18. الحدائق 18: 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست