responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 370
أعطوه حظّاً من مالي أو قسطاً أو نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو قليلًا أو يسيراً أو جليلًا أو جزيلًا أو كثيراً ونحوها [1])- ولم تكن قرينة معنية للمراد، فإن كان مما ورد في الشرع تفسيره كان هو المتبع، وقد فُسّر الجزء بالعشر أو السبع أو سُبع الثلث- على اختلاف الروايات [2])- وفسّر السهم بالثمن [3]، والشي‌ء بالسدس، والمال الكثير بثمانين درهماً [4])- وإن قيل باختصاصه بالنذر [5]؛ لورود النصّ فيه-.
وإن كان مما لم يفسّره الشرع فيرجع في تفسيره إلى الوارث.
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة أو صغر أو امتناع قيل: يعطى أقل ما يصدق عليه الاسم؛ لأنّه المتيقن [6]). واحتمل الرجوع إلى اختيار الحكّام أو عدول المسلمين [7]).
كما قد يحتمل- في فرض عدم التعذّر- أنّ المرجع إنّما هو تفسير الوارث فيما لو اوصي لغيره فانّه المخاطب بالتنفيذ حينئذٍ دون ما إذا أوصى لنفس الوارث [8]).
(انظر: وصية)
8- الإجمال في الوقف:
من شرائط الموقوف والموقوف عليه أن يكونا معيّنين، فلو وقف ما لا يتعيّن كفرس أو دار أو وقف على شخص أو جهة مردّدة بين جهتين أو أكثر كأحد المسجدين أو المشهدين أو الولدين لم يصح [9]).
نعم إذا وقف على الجامع صحّ لتعيّنه بما هو جامع وقابل للانطباق على كلّ فرد كما صرّح به بعض المعاصرين [10]).
(انظر: وقف)
عاشراً- الإجمال في الإقرار:
تارة يفرض الإجمال في أصل دلالة اللفظ على الإقرار أو ما يجري مجراه؛
[1] الشرائع 2: 249. جواهر الكلام 28: 329.
[2] انظر: الوسائل 19: 380، ب 54 من الوصايا.
[3] المقنعة: 674. النهاية: 613. المختلف 6: 312.
[4] المقنع: 478. الهداية: 321.
[5] المختلف 6: 313، حيث قال: «والوجه عندي اختصاص هذا التقدير بالنذر».
[6] المسالك 6: 187.
[7] انظر: جواهر الكلام 28: 329.
[8] جواهر الكلام 28: 329.
[9] الشرائع 2: 213- 214.
[10] المنهاج (الخوئي) 2: 240، م 1146.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست