responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 37
حكم تتبع المالك للعقود المترتبة مع علم المشتري بالغصب:
ذكر بعض الفقهاء اشكالًا في شمول الحكم بجواز تتبع المالك للعقود المترتبة لصورة علم المشتري بالغصب.
وحاصل ما أوضحه بعضهم [1]): أنّ المشتري مع العلم بكون البائع غاصباً يكون مسلطاً للبائع الغاصب على الثمن؛ ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع، وهكذا لو علم البائع بكون الثمن غصباً. وعلى هذا فلا تنفذ فيه إجازة المالك المجيز (أي المغصوب منه) بعد تلف الثمن المدفوع عوضاً عن المغصوب بفعل المسلط بأن يدفعه مثمناً عن مبيع اشتراه؛ لعدم بقاء الموضوع للعقد الأوّل.
ولكن ناقش هذا الإشكال العديد من فقهائنا، منهم المحقق الكركي حيث قال:
«والأصح عدم الفرق بين علمه بالغصب وعدمه؛ لأنّ المعتمد أنّ للمشتري استعادة الثمن مع بقاء عينه، لعدم خروجه عن‌
[1] أشار إليه العلّامة في القواعد (2: 19) وأوضحه قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه على ما ذكره الشيخ الأنصاري في المكاسب (3: 471).
كما أشار إليه المحقق الكركي (جامع المقاصد 4: 71) وبيّن وجه الاشكال حيث قال: «أمّا مع علمه (المشتري) بالغصب ففي الحكم اشكال ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد، فله تملكه بالإجازة رعاية لمصلحته ومن انتفائها بحسب الواقع».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست