responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 369
متعيّناً وان لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة [1]).
هذا في النكاح الدائم، وأمّا المنقطع فالمهر شرط فيه ويبطل بفواته العقد كما يشترط أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد والوصف، كما أنّ ذكر الأجل شرط فيه، فلو اهمل انعقد دائماً، ولا بدّ أن يكون الأجل معيّناً محروساً عن الزيادة والنقصان [2]).
(انظر: نكاح، مهر)
5- التبرّي من العيوب إجمالًا:
حكموا بسقوط خيار العيب مع تبرّي البائع من العيوب، واختلفوا في لزوم تسمية العيوب تفصيلًا والتبرّي منها بحيث لا يسقط خيار عيب لم يُسَمَّ أو أنّه يكفي البراءة عنها على نحو الاطلاق، ذهب بعضهم إلى الأوّل [3] والأكثر إلى الثاني [4]).
(انظر: خيار العيب)
6- إجمال النذر:
من نذر وأهمل تسمية المنذور كأن يقول: للَّه عليّ نذرٌ فليس عليه شي‌ء [5]، وأمّا إذا سمّاه مجملًا كفعل طاعة أو قُربة أجزأه مطلق العبادة كصدقة أو صلاة أو صيام [6]، بلا خلاف في الموضعين [7]).
وقد ورد في الروايات تفاسير لبعض العبارات المجملة في النذر وشبهه، كما لو نذر بمال كثير فالمروي أنّ مقداره ثمانون درهماً [8]).
هذا إذا لم تكن قرينة معينة للمراد وإلّا كان العمل عليها [9]). (انظر: نذر)
7- الإجمال في الوصية (الوصية المبهمة):
لو أوصى بلفظ مجمل- كما لو قال‌
[1] المنهاج (الخوئي) 2: 280، م 1353.
[2] الشرائع 2: 305. الحدائق 24: 138. جواهر الكلام 29: 139 و30: 172.
[3] قاله ابن الجنيد، نقله عنه في المختلف 5: 198. المهذب 1: 392.
[4] الكافي: 398. السرائر 2: 296- 297. المختلف 5: 198. جامع المقاصد 4: 331. الروضة 3: 398.
[5] المختصر النافع: 247. الجامع للشرائع: 425. المختلف 8: 208. الكفاية 2: 494.
[6] المختصر النافع: 247. نهاية المرام 2: 353. الكفاية 2: 494. الرياض 8: 96.
[7] الرياض 8: 96.
[8] الوسائل 23: 298، ب 3 من النذر.
[9] الشرائع 3: 198. المنهاج (الخوئي) 2: 319، م 1554.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست