responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 345
المسمى بالمنحة [1]، وإرث الخيار [2]، وبطلان شركة الأبدان [3]، وعدم كفاية الحج مع عدم الاستطاعة المالية عن حجة الإسلام [4]، ونجاسة ولد الكافر [5]، واعتبار البلوغ في المفتي [6] وغيرها فراجع.
تاسعاً- حكم جاحد الحكم المجمع عليه:
المشهور بين الفقهاء ارتداد منكر الضروري من الدين في الجملة، وإن كان في كونه سبباً بنفسه أو رجوعه إلى إنكار النبوّة أو إنكار الدين خلاف.
وأمّا إنكار الحكم المجمع عليه ففي استلزامه الارتداد أو عدمه بحث.
والحكم المجمع عليه تارة يفرض أنّه كذلك عند المسلمين جميعاً كنجاسة الميتة، واخرى يفرض أنّه مجمع عليه بين فقهاء الإمامية خاصة.
أمّا الأوّل فظاهر كثير من الفقهاء أنّ إنكاره مستلزم للارتداد.

[1] جواهر الكلام 27: 172.
[2] مصباح الفقاهة 7: 411- 413.
[3] مجمع الفائدة 10: 193.
[4] العروة الوثقى 4: 422.
[5] التنقيح (الخوئي) 2: 67.
[6] مستمسك العروة 1: 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست