responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 344
الإجماع في المقام، ومن هنا جزم المحقّق القمي بصحة الوكالة المعلّقة، وحكي التأمّل في بطلانها عن المحقق الأردبيلي» [1]). (انظر: عقد، تعليق)
ومنها: اعتبار اللفظ في عقد النكاح.
قال السيد الخوئي: «لا دليل على اعتبار الصيغة في العقود والايقاعات على وجه الإطلاق، نعم قد ادعى الإجماع على اعتبار اللفظ في النكاح وأوجب هذا الإجماع افتراق النكاح عن غيره من العقود حيث يجوز انشاؤها بكلّ من القول والفعل، أمّا النكاح فلا يجوز انشاؤه إلّا باللفظ» [2]). (انظر: عقد، نكاح)
ومنها: مبطلية الفعل الكثير في الصلاة.
قال السبزواري في الذخيرة: «فإنّي لم أطّلع على نصّ يتضمّن أنّ الفعل الكثير مبطل ولا ذكر في نص في هذا الباب في شي‌ء من كتب الاستدلال، فإذاً مستند الحكم هو الإجماع، فيجب اناطة الحكم بمورد الاتفاق، فكلّ فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلًا كثيراً كان مبطلًا، ومتى ثبت أنّه ليس بكثير فهو ليس بمبطل» [3]).
وقال في موضع آخر: «لكن إذ قد عرفت أنّ مأخذ الحكم منحصر في الإجماع، فيجب اقتصاره على مورده وهو في صورة العمد» [4]).
وقال المحقّق الهمداني: «فمقتضى القاعدة على تقدير انحصار مدرك الحكم في الإجماع هو الاقتصار على القدر المتيقّن من موضع الوفاق، وهو ما لو أتى في أثناء الصلاة بفعل عمداً مما يراه العرف فعلًا كثيراً بحيث لا يبقى معه اسم كونه مصلّياً» [5]).
(انظر: صلاة، خلل)
ومنها: بطلان الوقف المنقطع الآخر [6]).
وامور اخرى كفورية إزالة النجاسة عن المسجد [7]، وعدم صحّة إسقاط ما لم يجب [8]، وجواز استعارة الشاة للحلب‌
[1] مصباح الفقاهة 3: 70.
[2] مصباح الفقاهة 3: 19.
[3] الذخيرة: 355.
[4] الذخيرة: 357.
[5] مصباح الفقيه 2: 410.
[6] مصباح الفقاهة 5: 221.
[7] مستند العروة (الصلاة) 4: 546.
[8] مصباح الفقاهة 7: 166.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست