responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 343
على حرمة قطع الصلاة حتى يحتاج في كلّ صورة تخرج من ذلك إلى دليل خاص؛ إذ العمدة الإجماع وما عساه يظهر من فحاوى كثير من النصوص ... ولا إطلاق في شي‌ء من ذلك، والمعلوم منه الحرمة في الجملة. فالمتجه حينئذٍ الاقتصار على المتيقّن، ضرورة اقتضاء الاصول جواز القطع وليس منه النافلة» [1]).
وقال السيد الحكيم: «ولذلك صرّح غير واحد من متأخّري المتأخّرين بعدم الوقوف في المسألة على دليل معتمد، بل في الحدائق عن بعض معاصريه الفتوى بجواز القطع اختياراً، وهو في محلّه لو لا ما عرفت من دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً على الحرمة وإرسال غير واحد لها إرسال المسلّمات. نعم لا بدّ من الاقتصار فيها على القدر المتيقّن من معقده وهو الصلاة الواجبة، كما هو ظاهر التقييد بذلك في القواعد والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان والذخيرة والكفاية وغيرها» [2]).
وقال السيد الخوئي: «إنّه ليس هناك دليل لفظي على حرمة قطع الفريضة ليتمسك باطلاقه، وإنّما الدليل عليه هو الإجماع- لو تم- وهو إمّا غير ثابت أصلًا، أو على تقدير الثبوت فالمتيقّن منه غير المقام [وهو قطع النافلة لادراك الجماعة]» [3]). ومثله غيره [4]).
(انظر: صلاة)
ومنها: مبطلية التعليق في العقود.
قال المحقّق الأردبيلي: «على أنّه لا دليل على البطلان مع التعليق سوى ما نقل من الإجماع في التذكرة، وقد فهم من اختياره صحة هذا الضمني عدم الإجماع إلّا في الصريح، فبقى غيره على مقتضى الأصل والأدلّة من الصحّة» [5]).
وقال السيد الخوئي: «إنّه لا دليل على بطلان العقود بالتعليق لكي يكون ذلك الدليل مخصصاً لأدلّة صحّة العقود، وعليه فالعمدة في المقام هو الإجماع، فإن تم فهو، وإلّا فالمرجع هو العمومات والإطلاقات، وقد عرفت عدم تمامية
[1] جواهر الكلام 11: 123- 126.
[2] مستمسك العروة 6: 611.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 298.
[4] الخلل في الصلاة (الخميني): 101.
[5] مجمع الفائدة 9: 573.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست