responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 342
مع أنّ علماء العصر إذا كثروا- كما في الأعصار السابقة- يتعذّر أو يتعسّر الاطلاع عليهم حساً بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر، إلّا إذا كان العلماء في عصر قليلين يمكن الاحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع، إلّا أنّ مثل هذه الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم. فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام مستحيل التحقق للناقل، والممكن المتحقق له غير مستلزم عادة» [1]).
فعلى هذا ليس لغالب الإجماعات المحكية في كلمات الفقهاء قيمة من ناحية كشفها عن رأي المعصوم وكونها مستنداً للفقيه، بل يكون شأنها شأن الشهرة في الحجّية أو جبر ضعف الرواية سنداً أو دلالة.
ولكن مع ذلك نرى بعض الفقهاء المعاصرين رغم إنكارهم لحجية الإجماع حكموا بلزوم الاحتياط في موارد قيام الإجماع المحقق من أكابر الأصحاب على حكم، حيث قال في نهاية كلامه:
«فتحصّل مما ذكرناه في المقام أنّه لا مستند لحجية الإجماع أصلًا، وأنّ الإجماع لا يكون حجة إلّا أنّ مخالفة الإجماع المحقّق من كبار الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا يجترى عليه، فلا مناص في موارد تحقق الإجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم كما التزمنا به في بحث الفقه» [2]).
ثامناً- الفروع التي ادّعي انحصار دليلها في الإجماع:
لا بأس بالاشارة إلى بعض الفروع التي قد يدعى عدم دليل تامّ عليها إلّا الإجماع، ولا ريب أنّ الحكم فيها يبتني على تحقق الإجماع الصحيح الكاشف عند الفقيه:
منها: حرمة قطع صلاة الفريضة اختياراً.
قال المحقّق النجفي: «لا يجوز قطع الصلاة الواجبة اختياراً، بلا خلاف أجده، بل في مجمع البرهان كأنّه إجماعي، وفي كشف اللثام الظاهر الاتفاق ... ثمّ ذكر ما استدل له من قوله تعالى: «لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» وبعض الروايات وأجاب عن الآية وعن النهي الوارد في الروايات بكونه إرشاداً إلى الفساد لا التكليف ...» إلى أن قال: «فحينئذٍ لا دليل يتمسّك باطلاقه‌
[1] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 201- 202.
[2] مصباح الاصول 2: 141.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست