responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 341
بل هو كذلك مع عدم اختلاف الفتاوى وكون معقد الإجماع محدداً؛ لأنّ الفرض أنّ معقد الإجماع ليس رواية صادرة عن المعصوم بألفاظه حتى يأخذ بمدى دلالته، بل ليس إلّا أمراً كاشفاً عن ارتكاز متشرعي عامّ في زمان الامام وما يقاربه وشأنه شأن السيرة.
قال السيد الخوئي: «لا دليل لفظي على بطلان التعليق في العقود، وإنّما الدليل على بطلانه هو الإجماع، ومن الواضح أنّه دليل لبّي لا بد من أخذ المتيقّن منه» [1]).
فاتضح بذلك أنّ التمسك باطلاق معاقد الإجماعات والمعاملة معها كالرواية- كما في كثير من عبارات الفقهاء [2])- غير صحيح إلّا إذا كان ارادة الإطلاق قطعياً.
سابعاً- دور الإجماع في عملية الاستنباط:
الإجماع إذا كان تامّاً وواجداً لشرائطه بحيث يستكشف منه رأي المعصوم قطعاً فهو حجة لا محالة ويجب الأخذ بمقتضاه، وقد يوجب تخصيص العمومات أيضاً إذا كان الحكم المجمع عليه خاصّاً، ولكن إثبات ذلك في الاجماعات المنقولة بأيدينا في غاية البعد؛ لبناء بعض الإجماعات المحصّلة على مباني غير مقبولة كإجماع علماء عصر واحد، وبناء بعضها على التسامح في الفحص والاكتفاء بقول بعضهم مع عدم وجدان الخلاف من آخرين حتى في عصر واحد، فلا يكون نقل الإجماع الذي ادعاه المحصّل له كاشفاً عن رأي المعصوم، ولا يكون الإخبار به اخباراً برأيه عليه السلام.
قال المحقق في المعتبر: «من المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة ادّعى الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة [المفيد والمرتضى والشيخ‌] وهو جهل إن لم يكن تجاهلًا» [3]).
وقال الشيخ الأنصاري: «إنّ إجماع أهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم عن الإمام. نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه في المقام- كما قرّر في محلّه-
[1] مصباح الفقاهة 7: 68.
[2] جواهر الكلام 8: 222. و9: 115، 310، 385. و10: 395. و13: 24.
[3] المعتبر 1: 62.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست