responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 340
خامساً- الشروط المساعدة على كشف الإجماع:
وهي امور:
الأوّل:
أن يكون الإجماع من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرّعين المعاصرين للمعصومين، وذلك حيث إنّ المكشوف بالإجماع ليس رواية خاصة بل إنّما هو الجوّ العام من الاقتناع والارتكاز المتشرعي الملازم لرأي المعصوم، وهذا الارتكاز ليس له كاشفية وملازمة لرأي المعصوم، إلّا إذا كان متصلًا بزمان المعصوم وقريباً منه، فلا كشف لاتّفاق الفقهاء المتأخّرين عن هذا الارتكاز.
الثاني:
أن لا يكون للإجماع مدرك معلوم أو محتمل قد استند المجمعون إليه، فإنّ في هذه الحالة يمكن الاقتناع بأنّ حكمهم بشي‌ء- مع شدة ورعهم- لم يكن إلّا بارتكاز متشرّعي ناشئ عن رأي المعصوم، وأمّا مع وجود المستند أو احتماله فلا كشف.
ومن ذلك اتضح أنّ المسألة لو كان بالإمكان استناد الحكم فيها إلى قاعدة عقليّة أو كان من المسائل التفريعية التي قد يستفاد الحكم فيها من عموم أو إطلاق فلا يتمّ الاكتشاف المزبور.
الثالث:
أن لا توجد قرائن عكسية تدلّ على عدم وجود الارتكاز المزبور في عصر الأئمّة [1]).
سادساً- الإجماع دليل لبّي (مدى دلالة الإجماع):
لمّا كان ملاك حجّية الإجماع هو كشفه عن الارتكاز المتشرعي العام المسبّب عن رأي المعصوم وهو قضية معنوية غير منصبّة في ألفاظ محدّدة ومكتنف بالغموض في بعض امتداداته وإطلاقاته، فلا بد من الاكتفاء به في القدر المتيقّن المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتمّ الإجماع إلّا بالنسبة لمورد خاص، ويعتبر كشف الإجماع عن الحكم بنحو القضية المهملة [2] فلا وجه للتمسك باطلاقه.

[1] دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة القسم الأوّل) 216- 218.
[2] دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة القسم الثاني): 218- 219.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست