responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 339
2- الإجماع البسيط والمركّب:
الاتّفاق الحاصل بين الفقهاء إذا كان اتفاقاً واقعاً على رأي معيّن فهو بسيط، وأمّا إذا كان باعتباره إجماعاً على نفي الغير بأن كان الخلاف الواقع دائراً بين قولين أو ثلاثة مثلًا فيعتبر ذلك إجماعاً على نفي الثالث أو الرابع ويسمى بالإجماع المركّب.
نعم لو فرض بناء كلّ طائفة في رأيها على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلّة، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث، فالإجماع المركّب ما كان خالياً عن هذا البناء ولكن حصّله المتتبّع من ناحية ارتباط الحكم بشي‌ء بنفي غيره [1]).
وقد يقسّم إلى قولي وفعلي وصريح وسكوتي أيضاً، وتفصيل كل ذلك متروك إلى محلّه.
رابعاً- مباني حجّية الإجماع:
حجّية الإجماع تارة يبحث عنها على أساس حكم العقل بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ- وهو المسمى بقاعدة اللطف الذي ذكره الشيخ الطوسي- واخرى على أساس دلالة الدليل الشرعي على حجيته ولزوم التعبّد بمفاده من آية أو رواية كما في الحديث المدعى: «لا تجتمع امتي على خطأ» [2] وثالثة باعتباره كاشفاً عن دليل شرعي وهو السنّة وقد يسمّى بالإجماع الحدسي.
والفارق بين الأخير والأوّلين أنّ الإجماع على الأساس الاولى والثانية يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وأمّا على الأساس الأخير فإنّما يكون كاشفاً عن وجود الدليل الشرعي على الحكم وهو السنّة ومن وسائل إثباتها، فلا يعتبر- على هذا- أحد الأدلّة على الحكم في قبال الكتاب والسنّة، وليست الحجّية له بنفسه بل للسنّة المكشوفة به، فاطلاق الحجة عليه في عداد الكتاب والسنّة والعقل إنّما يكون مماشاة للنهج الدراسي في علم اصول الفقه عند العامّة.

[1] دروس في علم الاصول (الحلقة الثالثة القسم الأوّل): 219- 220.
[2] شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 8: 123.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست