responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 338
الأئمّة» [1]).
وحمله بعضهم على إرادة اتفاق المعروفين بالفتوى أو اتفاق الجميع، لكن استناداً إلى فتوى المعروفين أو إلى أصل أو عموم عند عدم وجدان الدليل الخاص [2]).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
وهي الاتفاق وعدم الخلاف وعدم وجدان الخلاف والشهرة:
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ الإجماع بالمعنى المصطلح أخصّ من جميعها وأقوى دلالة منها في الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، وبعد الإجماع في الكشف وقوّة الدلالة الاتفاق، وبعده عدم الخلاف أي إحرازه، وبعده عدم وجدان الخلاف والشهرة- وإن كان قد يستعمل بعضها مكان بعض- والظاهر لحوق الجميع بالإجماع في ملاك الحجّية ومبناها وإن لم تكن بتلك المثابة في درجة الكشف [3]).
قال السيد الخوئي: «إنّ وجود الاتفاق أعم من وجود الإجماع؛ إذ يمكن أن يكون هنا اتفاق العلماء على مسألة ولا يكون هنا إجماع تعبّدي؛ لوجود مخالف لم يصل إلى مدّعي الإجماع، فلا يلازم دعوى الاتفاق دعوى الإجماع التعبدي كما هو واضح» [4]).
وقد صرّح الشهيد في الذكرى: «بأنّ الإجماع هو الوفاق لا عدم علم الخلاف» [5]).
ثالثاً- تقسيمات الإجماع:
1- الإجماع المحصّل والمنقول:
الإجماع الذي حصّله الفقيه بتتبعه في كلمات الفقهاء يكون بالنسبة لنفسه محصّلًا وبالنسبة لغيره الذي يعتمد على نقله إجماعاً منقولًا أي اخباراً عن الإجماع وحينئذٍ قد يقال بكونه مشمولًا لأدلّة حجّية الخبر لكونه ينقل بالملازمة قول المعصوم عليه السلام (وهو السنة).
وقد نوقش في ذلك من قبل الاصوليين وتفصيله متروك إلى المصطلح الاصولي (خبر الواحد- الإجماع المنقول).

[1] الذكرى 1: 50- 51.
[2] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 202- 203. الكافي في الاصول (سعيد الحكيم) 2: 150.
[3] الذكرى 1: 51- 52.
[4] مصباح الفقاهة 7: 519- 520.
[5] الذكرى 1: 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست