responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 336
ولا دليل عليه بالخصوص، ولذا أهمله الأصحاب. ولعلّ الوجه فيه هو مراعاة جانب الدقّة في الحكم ومقدماته كما يرشد إليه قولهم: ويشاهد ما يكتب ويأمن من الغلط. فلا خصوصية فيه، وإنّما المهمّ نظارة القاضي على مراعاة الاتقان في ما يكتبه كاتبه بأي وجه حصل، ولذلك قال الشيخ الطوسي: «الحاكم بالخيار بين أن يجلسه بين يديه ليكتب ما يكتب وهو ينظر إليه، وبين أن يجلسه ناحية منه، فإن أجلسه بين يديه فكتب وهو ينظر إليه فلا يكاد يقع فيه سهو ولا غلط، وإن أجلسه ناحية منه عرّفه ما يجري بخطابه ليكتب ذلك» [1]). (انظر: قضاء، آداب القاضي)
إجلال‌ (انظر: اكرام، حُرمة)
إجمار (انظر: إحراق، تجمير)
إجماع‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الإجماع في اللغة بمعنى العزم، وإذا كان من متعدد يدلّ على الاتفاق منهم على شي‌ء.
قال الفيومي: «أجمعت عليه عزمت عليه، وفي حديث: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» أي من لم يعزم عليه فينويه، وأجمعوا على الأمر اتفقوا عليه» [2]).
وعليه فالإجماع هو العزم والتصميم، ويتأتّى من واحدٍ وأكثر، فإذا وجد من واحد يكون لمجرّد العزم والتصميم على الأمر، وإذا وجد من أكثر من واحد يكون دالّاً على الاتفاق المسبوق بالعزم والتصميم من كلّ منهم ولذا جعل في المعالم له‌
[1] المبسوط 8: 113.
[2] المصباح المنير: 109.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست