responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 335
ما يمكن ... أو يوضع على الموضع حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة، ولا يكرّر القطع فيعذّبه؛ لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب» ثمّ قال: «فإن عُلم قطعٌ أعجل من هذا قُطع به» [1]).
وقال المحقّق النجفي بعد هذا الكلام:
«لا بأس بذلك وإن لم أجده فيما حضرني من النصوص» [2]).
ولتفصيل الكلام انظر: مصطلح (حدود، حد السرقة، سرقة، قطع).
6- إجلاس القاضي الخصمين بين يديه:
صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب إجلاس القاضي الخصمين بين يديه.
قال الشيخ: «أمّا موضع الجلوس فإنّه يُجلسهما بين يديه، ولا يكون أحدهما أقرب إليه» [3]).
وقال العلّامة في القواعد: «يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم، ولو قاما جاز» [4]).
وقال النراقي: «قالوا: يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم، وهو كذلك» [5]).
وعُلّل بأنّ ذلك أقرب إلى التسوية في النظر وغيره وأسهل للمخاطبة [6]).
ولعلّه لا خصوصية لإجلاس الحاكم، فلو فعل الخصمان ذلك بأنفسهما كان مستحباً أيضاً، ولذا عبّر غير واحد باستحباب الجلوس، كالمحقّق الحلي في قوله: «يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم، ولو قاما بين يديه جاز» [7]).
وكذا العلّامة في التحرير [8]، وابن سعيد [9]، والشهيد [10]، وهو المستفاد أيضاً من الرواية الواردة من طرق العامة من قول علي عليه السلام لشريح حين ترافعه مع يهودي:
«لو لا أنّه ذمّي لجلست معه بين يديك، غير أنّي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
لا تساووهم في المجالس» [11]).
وبذلك اتضح أنّ هذا الاستحباب إنّما هو مع تساويهما في الإسلام، وإلّا فقد يقال باستحباب تفضيل المسلم بجلوسه وقيام الكافر مع رعاية عدم العدول عن الحق.
وتفصيل ذلك في محله.
(انظر: قضاء، آداب القضاء)
7- إجلاس القاضي الكاتب بين يديه:
قال الشهيد في المسالك: «والأولى أن يُجلس الحاكم الكاتب بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب» [12]).
وقال في الرياض: «ينبغي أن يجلس [/ الكاتب‌] بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب» [13]).
وزاد عليه النراقي قوله: «ليأمن من الغلط» [14]).

[1] المبسوط 8: 35.
[2] جواهر الكلام 41: 530.
[3] المبسوط 8: 149.
[4] القواعد 3: 430.
[5] مستند الشيعة 17: 132.
[6] كشف اللثام 10: 55. جواهر الكلام 40: 159.
[7] الشرائع 4: 83.
[8] التحرير 5: 140.
[9] الجامع للشرائع: 62.
[10] الدروس 2: 74.
[11] المغني (ابن قدامة) 11: 444- 445.
[12] المسالك 13: 396.
[13] الرياض 13: 54.
[14] مستند الشيعة 17: 59، 63.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست