responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 334
وكذا سائر الفقهاء [1]).
واستدلّ على ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يضرب الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير» [2]).
(انظر: حدود، حد الزنا، جلد)
5- إجلاس السارق للقطع:
ظاهر بعض الفقهاء المتقدمين استحباب وقوع القطع من السارق حال كونه جالساً [3]، بل لعلّ ظاهر الشيخ في المبسوط لزومه، قال: «فإذا قُدّم السارق للقطع اجلس، ولا يقطع قائماً» ولعلّه ذكر ذلك جمعاً بين نصوص القطع وما دلّ من النصوص على حرمة تعذيب المؤمن والجناية عليه بأكثر مما يجوز؛ إذ في القطع حال القيام مظنّة ذلك قال: «لأنّه أمكن له وأضبط حتى لا يتحرّك فيجنى على نفسه، وتُشدّ يدُه بحبل وتمدّ حتى يتبيّن المفصل وتوضع على شي‌ء- لوح أو غيره- فإنّه أسهل وأعجل لقطعه، ثمّ يوضع على المفصل سكين حادّة ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل‌
[1] القواعد 3: 530. كشف اللثام 10: 460. جواهر الكلام 41: 361. مباني تكملة المنهاج 1: 224.
[2] الوسائل 28: 91- 92، ب 11 من حد الزنا، ح 1.
[3] المهذب 2: 545.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست