responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 333
أراد الاشعار أن يشعرها وهي باركة، وإذا أراد نحرها وهي قائمة» [1]).
وكذا صريح ابن إدريس [2] وابن سعيد [3] والقاضي [4] والعلّامة [5]) وغيرهم [6]).
والدليل على ذلك رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البُدن كيف تُشعر؟ قال:
«تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن، وتُنحر وهي قائمة من قبل الأيمن» [7]).
ورواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: «يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة» [8]).
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (حج، إحرام، إشعار).
4- إجلاس المرأة لإجراء الحد:
يجب جلد المرأة حال كونها جالسة، ولا يجوز جلدها وهي قائمة، هذا ظاهر الفقهاء.
قال المفيد: «تضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة» [9]).
وقال الشيخ: «أمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة؛ لأنّها عورة، ويشدّ عليها ثيابها جيداً لئلّا تنكشف» [10]).
وقال المحقّق: «المرأة تضرب جالسة» [11]).
وقال ابن البراج: «... إلّا أنّها تكون جالسة، ولا تكون نائمة في هذا الحال» [12]).
وقال السيد الخوئي: «والرجل يجلد قائماً، والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير» [13]).

[1] النهاية: 214.
[2] السرائر 1: 535.
[3] الجامع للشرائع: 214.
[4] المهذب 1: 219.
[5] التذكرة 7: 258.
[6] كشف اللثام 5: 52. جواهر الكلام 18: 57. كشف الغطاء 4: 529.
[7] الوسائل 11: 278، ب 12 من أقسام الحج، ح 14.
[8] المقنعة: 780.
[9] المقنعة: 780.
[10] المبسوط 8: 69.
[11] الشرائع 4: 157.
[12] المهذب 2: 527.
[13] تكلمة المنهاج: 38، م 176.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست