أراد الاشعار أن يشعرها وهي باركة، وإذا أراد نحرها وهي قائمة» [1]).
وكذا صريح ابن إدريس [2] وابن سعيد [3] والقاضي [4] والعلّامة [5]) وغيرهم [6]).
والدليل على ذلك رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البُدن كيف تُشعر؟ قال:
«تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن، وتُنحر وهي قائمة من قبل الأيمن» [7]).
ورواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال: «يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة» [8]).
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (حج، إحرام، إشعار).
4- إجلاس المرأة لإجراء الحد:
يجب جلد المرأة حال كونها جالسة، ولا يجوز جلدها وهي قائمة، هذا ظاهر الفقهاء.
قال المفيد: «تضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة» [9]).
وقال الشيخ: «أمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة؛ لأنّها عورة، ويشدّ عليها ثيابها جيداً لئلّا تنكشف» [10]).
وقال المحقّق: «المرأة تضرب جالسة» [11]).
وقال ابن البراج: «... إلّا أنّها تكون جالسة، ولا تكون نائمة في هذا الحال» [12]).
وقال السيد الخوئي: «والرجل يجلد قائماً، والمرأة قاعدة، ويتقى الوجه والمذاكير» [13]). [1] النهاية: 214. [2] السرائر 1: 535. [3] الجامع للشرائع: 214. [4] المهذب 1: 219. [5] التذكرة 7: 258. [6] كشف اللثام 5: 52. جواهر الكلام 18: 57. كشف الغطاء 4: 529. [7] الوسائل 11: 278، ب 12 من أقسام الحج، ح 14. [8] المقنعة: 780. [9] المقنعة: 780. [10] المبسوط 8: 69. [11] الشرائع 4: 157. [12] المهذب 2: 527. [13] تكلمة المنهاج: 38، م 176.