responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 332
بنفسه للتخلّي مستقبل القبلة أو مستدبرها فلا إشكال عندهم في عدم لزوم زجره أو تغيير جهته، وقد يدعى قيام سيرة المتشرعة على عدم تجنيبهم أطفالهم المميّزين وغير المميزين عن ذلك [1]).
(انظر: تخلّي)
2- إجلاس الميت حال الغسل:
يكره إقعاد الميت حال غسله، وقد صرّح به كثير من الفقهاء [2]، بل قد ادعى عليه إجماع العلماء [3]، بل الفرقة [4]، بل ظاهر السيد ابن زهرة الحرمة [5]، بل هي صريح ابن سعيد [6]).
واستدلّ على الحكم مضافاً إلى ما ورد في الأمر برعاية الرفق بالميّت والنهي عن العنف به- على نحو العموم- خصوص النهي عن إقعاده حال الغسل [7]، ويشتمل على الجميع رواية الكليني باسناده عن الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال:
«استقبل ببطن قدميه القبلة ... ثمّ تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فَدَعها ... وابدأ بشقّه الأيمن من لحيته ... فاغسله برفق وإياك والعنف ... ثمّ امسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ... وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه ...» [8]).
وتمام الكلام في وجه استفادة الكراهة من هذه الرواية والجواب عن الرواية المعارضة- وهي رواية الفضل الآمرة باقعاد الميت [9])- بطرحه أو حمله على التقية أو غير ذلك يطلب من محلّه.
(انظر: غسل الميت، مكروهات الغسل)
3- إجلاس الإبل للإشعار:
يستحب أن يكون إشعار الإبل حال بروكه، وهي حالة جلوسه على صدره يقال: انَختُ الجمَلَ فبَرَك أو استناخ أي القى بركه بالأرض وهو صدره [10]).
وقد صرح بالحكم كثير من الفقهاء كالشيخ في النهاية في قوله: «ينبغي إذا
[1] جواهر الكلام 2: 12.
[2] المعتبر 1: 277. نهاية الإحكام 2: 228. الروضة 1: 414. الحدائق 3: 467. مستند الشيعة 3: 165. العروة الوثقى 2: 61. المنهاج (الخوئي) 1: 78.
[3] التذكرة 1: 386- 387.
[4] الخلاف 1: 693، م 473.
[5] الغنية: 101.
[6] الجامع للشرائع: 51.
[7] كشف اللثام 2: 255. جواهر الكلام 4: 156.
[8] الوسائل 2: 148- 483، ب 2 من غسل الميت، ح 5.
[9] الوسائل 2: 484، ب 2 من غسل الميت، ح 9.
[10] المصباح المنير: 629. لسان العرب 1: 387.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست