responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 331
إجلاس‌ أوّلًا- التعريف:
الإجلاس في اللغة بمعنى الإقعاد [1]).
وقد يفرّق بينهما بأنّه القعود هو الانتقال من عُلو إلى سفل، والجلوس هو الانتقال من سُفل إلى عُلو، فيقال لمن هو قائم:
اقعد، ولمن هو نائم أو ساجد أو مضطجع:
اجلس [2]).
ولكن المعلوم من استعمالات الفقهاء أنّهم لا يلتزمون بهذا الفرق فيشيرون بكلّ منهما إلى الحالة الخاصّة المعروفة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإجلاس باختلاف الموارد ونتعرّض اليها ضمن الأبحاث التالية:
1- إجلاس الطفل إلى القبلة للتخلّي:
قد يفرض كون المراد من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي أنّ ذلك العمل مبغوض للمولى مطلقاً، وأنّه لا يرضى بحصوله على كلّ تقدير ولو من غير المخاطب كما في الخمر والزنا واللواط وقتل النفس المحترمة وأمثالها مما عُلم من الشرع أنّه لا يرضى بصدورها ولو على نحو التسبيب، ففي هذا الفرض يحرم إصدار هذا الفعل من الصبي؛ لأنّه إيجاد للمبغوض على نحو التسبيب، ولذلك احتاط غير واحد من الفقهاء في المقام لزوماً.
قال السيد اليزدي: «الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً» [3]). وكذلك غيره [4]).
ولكن انّ هذا إنّما يصار إليه مع القرينة العلمية وهي غير ثابتة في المقام، ومجرد الاحتمال يدفعه أصل البراءة، فلا وجه لإيجاب الاحتياط المزبور [5]).
هذا حكم إقعاد الطفل، ولكن لو جلس‌
[1] القاموس المحيط 2: 297. و1: 622. لسان العرب 2: 327. و11: 236.
[2] معجم مقاييس اللغة 1: 473. المصباح المنير: 105.
[3] العروة الوثقى 1: 327، م 15.
[4] مستمسك العروة 2: 199.
[5] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 3: 378.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست