responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 330
«إذا كان على رجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين» [1]).
كما روي في حلول مال الغريم مسنداً في الكافي ومرسلًا في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين» [2]).
ولكن لم يحكم بمضمونه المشهور؛ لضعف سنده، وهي عند بعضهم محمولة على غير الدين [3] كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الحلول بذلك لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث في انتقال المال المملوك له في ذمة الغير إليه. (انظر: دين)
3- الفلس والجنون والرق:
لا يسقط أجل الدين بالفلس، بلا خلاف بين الفقهاء [4]، إلّا ما يحكى عن ابن الجنيد قياساً على الموت [5]). وردّ ببطلان القياس مع وجود الفارق [6]).
وأمّا الرق ففي التذكرة: «هل يحلّ الدين المؤجّل بالرق؟ وجهان، كالوجهين في الحلول بالفلس، والرقّ أولى بالحلول؛ لأنّه أشبه بالموت، فإنّه يزيل الملك ويقطع النكاح، هذا إذا كان الدين لمسلم، وإن كان لذمّي فكذلك؛ لأنّه محترم كأعيان أموال الذمّي، وإن كان لحربي واسترقّ المديون فالأقرب سقوط الدين» [7]).
وأمّا الجنون فظاهر العلّامة في التذكرة الإجماع على عدم حلول الدين به، قال:
«وعندنا أنّ الجنون لا يوجب الحلول» [8]). وهو مقتضى القاعدة غاية الأمر يقوم وليّه بوفائه عند حلول أجله.
(انظر: حجر، دين)
4- انتهاء مدّة الأجل:
يسقط الأجل بانتهاء مدته المقرّرة شرعاً أو المحدّدة من قبل المتعاقدين كانتهاء أمد العدة والإجارة والمتعة ونحوها.
وفي التعبير عنه بالمسقط مسامحة واضحة.

[1] التهذيب 6: 190، ح 408.
[2] الكافي 5: 99، ح 1. الفقيه 3: 188، ح 3709.
[3] الحدائق 20: 616.
[4] الخلاف 3: 271، م 14. جواهر الكلام 25: 294. تحرير الوسيلة 1: 597.
[5] حكاه عنه في المسالك 4: 98.
[6] المسالك 4: 98. جواهر الكلام 25: 294.
[7] التذكرة 9: 196.
[8] التذكرة 2: 52 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست