responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 321
وجماعة ممّن تأخّر عنه الجواز، بل نسبه غير واحد إلى ظاهر الأكثر؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها وخصوص خبر بكّار [الماضية في عبارة الرياض‌] المنجبر بما سمعت والتشبيه بالإجارة التي يجب الخروج بها عن أصالة بقاء البضع على الحرمة وقاعدة الاحتياط في الفروج وقاعدة توقيفية الوظائف الشرعية وقاعدة ترتّب آثار العقد بمجرد وقوعه، ضرورة أنّ أثر العقد أن يجري أحكام المتعة في المدة المسمّاة متصلة أو منفصلة، كمنع دعوى منافاة ذلك للتنجيز، ضرورة عدم اشتراط العقد بذلك، وإنّما الاستمتاع مشروط باتيان الوقت المضروب كما يستأجر الرجل للحجّ من قابل. ولكن الإنصاف مع ذلك وفي النفس من أصل جواز ذلك شي‌ء» [1]).
(انظر: إجارة، نكاح)
انصراف الإطلاق إلى الاتصال:
لو أجّل العقد بمدة معيّنة من حيث المقدار- كالاسبوع والشهر والسنة- ولم يعيّنه مصداقاً فالمنسوب إلى الأكثر والأشهر [2] انصراف الإطلاق إلى الاتصال بالعقد.
قال العلّامة في القواعد: «ولو قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد» [3]).
وقال المحقّق الثاني: «لأنّ الإطلاق في الأجل محمول على الاتصال» [4]).
وفي موضع آخر: «قد سبق أنّه لا مانع من كون مدة الإجارة متأخّرة عن زمان العقد إذا ضبطت وعيّنت بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فحينئذ إن عيّن المبدأ في العقد تعيّن، وإن ترك التعيين وأطلق ولم يشترط تأخّر المدة عن زمان العقد حمل الإطلاق على الاتصال؛ لأنّه المتعارف والمتبادر، ولأنّ ترك التعيين دليل على إرادة ذلك؛ لأنّ إرادة ما لم يعيّن ولم يدلّ عليه دليل بعيدٌ عن المعاوضات، ولأنّ المعاوضة تفسد بدون ذلك [أي مع الابهام‌] والأصل الصحة» [5]).
وفي المسالك: «لو شرطا أجلًا مطلقاً كشهر ففي صحة العقد وحمله على الاتصال أو بطلانه قولان، أجودهما الأوّل؛ لدلالة العرف عليه و...» [6]).

[1] جواهر الكلام 30: 177- 178.
[2] الرياض 10: 287. جواهر الكلام 27: 272.
[3] القواعد 2: 52.
[4] جامع المقاصد 4: 235.
[5] جامع المقاصد 7: 227.
[6] المسالك 7: 452.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست