responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 32
المحقق النائيني من أنّ العقود الإذنية وجملة من الايقاعات يكفي في تحققها حقيقة نفس الإجازة، فحتى إذا لم يمكن تصحيح سببية ما وقع منها فضولة بالإجازة كانت الإجازة كافية في انشاء تلك العقود والايقاعات حقيقة وبالحمل الشائع، فتشمله أدلّة صحتها ونفوذها. وهذا ليس استثناءً بحسب الحقيقة بل تأكيد على صحتها وترتب آثارها- ولو من حين الإجازة- بالإجازة على كل حال، أي حتى إذا قلنا ببطلان عقد الفضولي أو ايقاعه بالإجازة.
ثانيها: إذا اريد بالإجازة اللاحقة تصحيح المعاملة لغير المالك المجيز، كما إذا باع الغاصب مال الغير لنفسه وأراد المالك بالإجازة اللاحقة تنفيذ ذلك بأن تقع للغاصب لا للمالك، أو أوصى الفضولي بمال الغير لنفسه فأجاز المالك بأن تقع للغير؛ فإنّ العقد لا يمكن أن يقع لغير مالك العوضين لكي يصح بالإجازة.
وهكذا إذا اريد بالإجازة تغيير طرف العقد كما إذا تغير المالك فأراد المالك الثاني إمضاء العقد الواقع لنفسه، كما إذا مات مالك رأس المال أو الأرض في عقد المضاربة والمزارعة فأراد الوارث امضاء العقد الواقع عن نفسه، فإنّ العقد مع المالك الجديد لم يكن منشأً فضولة لكي ينفذ بالإجازة. وتفصيل هذه الأبحاث في محلّها.
إجازة العقود المتعددة:
قد يكون التصرّف الفضولي الواقع على مال الغير عدّة تصرفات أو عقود، فيقع الكلام حينئذٍ في إجازة المالك أحدها وأثره على باقي العقود.
والعقود المتعددة قد تكون عرضية وقد تكون طولية مترتبة، والعرضية منها تارة يكون الفضولي فيها شخصاً واحداً واخرى يكون متعدداً في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة. والأوّل: كما لو باع شخص مال زيد من عمرو ثمّ باعه من بكر ثمّ من خالد .... والثاني: كما لو باع أشخاص متعددون مال الغير في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة.
قال المحقق النائيني: «إنّ محلّ البحث إنّما هو في العقود الطولية من حيث‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست