responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 317
ومردادماه، والروميّة كحزيران وتموز أو غير ذلك، إلّا إذا كان يعلمان ذلك مفهوماً ومصداقاً حتى ترتفع الجهالة، ولعلّ إطلاق الفاضل في التذكرة والقواعد جواز ذلك محمول على صورة علمهما، وإن كان قد يوهم بعض عبارات الأوّل خلاف ذلك، لكن يقوى أنّ مراده الردّ على بعض من أطلق المنع من العامّة» [1]).
التأجيل بما يحتمل أحد أمرين (المشترك):
لو أجّل العقد بلفظ مشترك كالخميس والجمعة والجمادي والربيع وأمثالها، فإن كان هناك قرينة خاصة أو عامّة على المراد- كالانصراف إلى الأقرب- فهو، وإلّا فإن قيل أنها من المشترك اللفظي فلا بد من الحكم بالبطلان للإجمال والإبهام، وإن قيل: إنّها من المشترك المعنوي القابل للانطباق على الأقرب والأبعد فلا إجمال في الأجل ويصح العقد؛ لصدق المعنى بحصول أوّل الفرد.
قال في الشرائع في باب السلم: «وإذا قال: إلى جمادي حُمل على أقربهما، وكذا إلى ربيع، وكذا إلى الخميس والجمعة» [2]).
وقال المحقّق النجفي ذيل هذا الكلام:
«بلا خلاف أجده في الأخيرين، بل ولا إشكال معتدّ به فيه في العرف، وكأنّ التعريف فيهما وأشباههما للعهدية، كما أنّ المجرد منهما من أسماء الأشهر كرمضان وشعبان كذلك أيضاً في الحمل على الأقرب. أمّا ربيع وجمادى فظاهر التذكرة عدم حملهما على الأقرب، ولعلّه لتخيّل الاشتراك اللفظي، وفيه منع واضح، ضرورة أنّهما من المشترك المعنوي؛ إذ معنى الأوّل كلّ ثلاثين بين صفر وجمادى في كلّ سنة، والثاني كلّ ثلاثين بين ربيع الثاني ورجب في كلّ سنة، فهما حينئذٍ كخميس وجمعة لليوم المخصوص من كلّ اسبوع، ومن هنا ساوى بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان، وقد عرفت أنّ الفهم العرفي على التنزيل على الأقرب في الجميع- وإن اختلفا في مرتبة الظهور- وهو العمدة، وتظهر ثمرة الحمل فيما لو ماتا ولم يصرّحا بالقصد أو فيما إذا اختلفا بعده فيه فإنّه يقدّم مدعي الأقرب، بل تظهر أيضاً فيما إذا أوقعا العقد غير مستحضرين‌
[1] جواهر الكلام 24: 311- 312.
[2] الشرائع 2: 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست