responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 316
تطبيقات:
التأجيل بالمواسم والأعياد:
كلّ أجل كان متعيّناً ومعلوماً للمتعاقدين بما لا تكون المعاملة معه غررية، فيجوز تأجيل العقد به سواء كان من الشهور والمواسم والأعياد الإسلامية كرمضان وعيد الفطر أم لا كنيروز وغيره؛ لأنّ المانع إنّما هو الجهل والغرر، ويكفي في نفيه علم المتعاقدين بالأجل.
قال العلّامة في التحرير: «ولا يجوز أن يكون [الأجل‌] مما يقبل التفاوت كالحصاد والجذاذ ... ولو شرط العطاء [أي عطاء السلطان‌] وأراد الفعل بطل، وإن أراد وقته- وهو معلوم- صحّ» [1]).
وفي موضع آخر منه: «وكذا يجوز [التأجيل‌] إذا كان الأجل بغير الأهلّة بشرط معرفته مثل كانون وشباط، ولو قال: إلى يوم النيروز وكانا يعرفانه جاز، بخلاف عيد الشعانين وعيد الفطير، لأنّه يتقدم ويتأخّر والمسلمون لا يعلمونه» [2]).
وقال المحقّق النجفي: «الشرط الخامس تعيين الأجل، أي الأجل المتعيّن، ضرورة عدم اختصاص السلم بكون الأجل متعيّناً، فإنّه لو ذكر أجلًا مجهولًا فيه أو غيره من العقود التي يشترط فيها المعلومية، كأن يقول: متى أردت أو أجلًا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج أو نحو ذلك مما يؤدي إلى الجهالة كالدياس والحصاد كان باطلًا، بلا خلاف أجده بيننا، بل عن نهج الحق والغنية الإجماع عليه، وهو الحجة بعد ما دلّ على نفي الغرر» [3]).
وقال في موضع آخر: «وكيف كان فلا بد أن يكون الأجل الذي قد عرفت وجوب تعيينه، وأنّه لا يجوز أن يكون محتملًا للزيادة والنقصان معلوماً للمتعاقدين مصداقه، فلا يكفي انضباطه في نفسه- وإن احتمل إلّا أنّه واضح الضعف- للغرر وانسياق العلم عندهما مما اعتبر معلوميته من النص ومعقد الإجماع وغيرهما، فلا يجوز التأجيل بالنيروز أو برج الميزان المسمى بمهرجان ويفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم كالشعانين والفطير ... ولا بالأشهر الفرسيّة كتيرماه‌
[1] التحرير 2: 426.
[2] التحرير 2: 427.
[3] جواهر الكلام 24: 299.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست