responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 309
الأجل في القرض لم يلزم، لكن يصحّ أن يجعل أجله شرطاً في عقد لازم فيلزم، وكذا [في عدم اللزوم‌] لو أجّل الحال بزيادة فيه، وله تعجيل المؤجل باسقاط بعضه». [1]).
وفي قبال ذلك قولٌ عند بعض الفقهاء بلزوم القرض باشتراط التأجيل في ضمنه أيضاً.
قال في الحدائق: «والذي وقفت عليه من الأدلّة الشرعيّة في المقام قوله عز وجل: «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» [2] وهي شاملة للسلم والنسيئة والقرض ونحوها من الديون، ورواية الحسين بن سعيد قال: عن رجل أقرض رجلًا دراهم إلى أجل مسمى ثمّ مات المستقرض أ يحلّ مال القارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال «إذا مات فقد حلّ مال القارض» [3]) ... ورواية ثواب الأعمال: «من أقرض قرضاً وضرب له أجلًا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم» [4]). ثمّ ذكر رواية اخرى عن الفقه الرضوي بهذا المضمون [5] فقال: «وهذان الخبران- كما ترى كالآية والخبر المتقدم- صريحان في صحة التأجيل في عقد القرض» [6]). (انظر: دين، قرض)
ج- عقود لا يجري فيها الأجل:
قد ورد في الشريعة عقود لا تقبل التوقيت والتأجيل بعضها ما يلي:
1- العقود التمليكيّة المفيدة لنقل‌
[1] وقال في موضع آخر (2: 104، 106): «لا يجب دفع المؤجّل- سواء كان ديناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرها- قبل الأجل، فإن تبرّع لم يجب أخذه، وان انتفى الضرر يأخذه، ومع الحلول يجب قبضه».
وقال الشهيد في الدروس (3: 324): «لا يجب على المقرض إمهال المقترض إلى قضاء وطره وإن كان قضية العرف ذلك، ولو شرط فيه الأجل لم يلزم، ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل: يلزم تبعاً بلازم ويشكل بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف ينعكس».
[2] البقرة: 282.
[3] الوسائل 18: 329- 330، ب 6 من الدين والقرض، ح 1.
[4] ثواب الأعمال: 138.
[5] فقه الرضا: 257.
[6] الحدائق 20: 130- 131.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست