responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 307
9- تأقيت النكاح:
النكاح قسمان دائم ومؤقّت، وهو المسمى بالمتعة أو المنقطع.
وذكر الأجل شرط في الثاني، فلو خلى منه لم ينعقد متعةً قطعاً؛ لصحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا تكون متعة إلّا بأمرين بأجل مسمى وأجر مسمى» [1]).
وفي انعقاده دائماً أو بطلانه خلاف، والمشهور هو الأوّل [2]).
وعلى كلّ حال فلا بد أن يكون الأجل معلوماً محروساً من الزيادة والنقصان.
قال في الشرائع: «أمّا الأجل فهو شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائماً وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر، ولا بدّ أن يكون معيّناً محروساً من الزيادة والنقصان» [3]).
وقال في القواعد: «الرابع [من أركانه‌] الأجل وذكره شرط فيه، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يتقدّر قلةً وكثرةً، ولو أخلّ به بطل، وقيل:
ينقلب دائماً» [4]).
واستدلّ للبطلان في المسالك: «بأنّ بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه وهو الأجل، فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه وهو القصد إليه فإنّه الركن الأعظم في صحة العقود» [5]).
10- تأقيت المهر:
يجوز تأجيل المهر بمعنى شرط تسليمه إلى أجل معيّن، وحينئذٍ فليس للمرأة الامتناع من الدخول بها؛ لأنّ بضعها قد مُلِك بالمهر المتأخّر برضاها، فاستقرّ وجوب التمكين قبل حلول الأجل، فلو عصت وامتنعت حتى حلّ المهر المؤجّل فهل لها أن تمتنع منه كالمهر الحال من أوّل الأمر؟ قيل: نعم، وقيل: لا؛ لفرض استقراره عليه من قبل [6]).
ولو شرط تأجيل المهر على معنى أنّه‌
[1] الوسائل 14: 465، ب 17 من المتعة، ح 1.
[2] المسالك 7: 447. جواهر الكلام 30: 172.
[3] الشرائع 2: 305.
[4] القواعد 3: 52.
[5] المسالك 7: 448.
[6] الشرائع 2: 331. القواعد 3: 74- 75. جواهر الكلام 31: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست