responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 305
«الظاهر بطلانهما مع الإطلاق كما قطع به في الدروس في الأوّل، ولم يتعرّض للرقبى، ولعلّه لاتحادهما معها في الحكم» [1]).
وأمّا مع التقييد بالعمر أو المدة المعيّنة فهي صحيحة قطعاً، بل لازمة ما دامت الحياة والمدة المعيّنة، وبعد انقضائها يرجع المال إلى مالكه أو وارثه [2]).
وأمّا الحبس ففي الشرائع: «لو حبس شيئاً على رجل ولم يعيّن وقتاً ثمّ مات الحابس كان ميراثاً، وكذا لو عيّن مدةً وانقضت كان ميراثاً لورثة الحابس» [3]).
وفي المسالك: «أنّه [أي الحبس‌] مع الإطلاق هل يصحّ الرجوع فيه أم لا؟
والذي صرّح به في القواعد [4] أنّه مع الإطلاق له الرجوع متى شاء كالسكنى وهو حسن، وفي العبارة أيضاً إخلال بالحبس عمر أحدهما- فإنّه لم يذكر إلّا تعيين المدّة- وحكمه كالمدة المعيّنة في لزومه ما دام باقياً، ورجوعه إلى المالك بعد موت من علّق على عمره، وبه جزم في التحرير» [5]).
(انظر: سكنى، حبس)
7- تأقيت البيع:
لا يجري التوقيت في أصل البيع؛ لأنّه إخراج للعين عن الملك ومقتضاه الدوام كما صرّح به غير واحد [6]).
نعم يجوز تأقيت دفع العوضين وله صور مجملها ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة، قال في أحكام التجارة: «اعلم أنّ البيع بالنسبة لتعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام: فالأوّل النقد، والثاني بيع الكالئ بالكالئ- بالهمز- اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كلّ واحد من الغريمين صاحبه لأجل دينه، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة وبالعكس السلف، وكلّها صحيحة عدا البيع الثاني، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده، وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالًّا، وأنّ شرط
[1] جواهر الكلام 28: 146.
[2] الشرائع 2: 225.
[3] الشرائع 2: 226.
[4] القواعد 1: 273.
[5] المسالك 5: 433.
[6] جامع المقاصد 9: 17. مفتاح الكرامة 9: 135. جواهر الكلام 22: 349.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست