responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 303
3- تأقيت الكفالة بأجل:
المشهور بين الفقهاء [1] أنّ الكفالة تصح حالّة ومؤجلة، ولكن ذهب المفيد [2]) والشيخ الطوسي [3] إلى أنّ الكفالة لا تكون إلّا بأجل.
وعلى كلّ حال فلا خلاف في أنّه إذا اشترط بالأجل فلا بد أن يكون معلوماً على وجه لا يحتمل الزيادة والنقصان [4]، وتأجيل الكفالة تارة بأن يقول: كفلته إلى شهر مثلًا بمعنى لزوم احضار المكفول بعد انقضاء الشهر وعدم جواز مطالبته به قبله [5]، وهو التأجيل المعروف في الكفالة، واخرى بأن يقول: كفلته شهراً بمعنى التعهّد به ضمن الشهر، ذكره العلّامة في التحرير وسماه الكفالة المؤقّتة قال:
«تصحّ الكفالة المؤقتة، فلو قال: أنا كفيل فلان شهراً على معنى أنّه يحضره متى شاء المكفول له في مدة الشهر جاز» [6]).
(انظر: كفالة)
4- تأقيت المضاربة:
لو قال: ضاربتك سنة بمعنى أنّه جعل الغاية للمضاربة سنة فلا تصير المضاربة لازمة في هذه المدة؛ بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل، والشرط والعقد صحيحان وفائدة الشرط حينئذٍ المنع من التصرف بعد السنة؛ لأنّ جواز التصرّف تابع للإذن عن المالك، ولا إذن بعد المدة المذكورة [7]).
وأمّا تأقيتها من بدء بأن يقول: إذا جاء أوّل الشهر فقد قارضتك فصريح العلّامة في التذكرة أنّه مناف للتنجيز الواجب في كلّ عقد [8]، وهو صحيح إذا رجع إلى تعليق العقد بالزمان المزبور، وأمّا إذا كان المراد تأقيت التصرف الخارجي فليس ذلك من التعليق المبطل.
(انظر: مضاربة)

[1] جواهر الكلام 26: 188.
[2] المقنعة: 733، 815.
[3] النهاية: 315.
[4] الروضة 4: 151. جواهر الكلام 26: 188.
[5] مفتاح الكرامة 12: 758. جواهر الكلام 26: 188.
[6] مفتاح الكرامة 12: 758. جواهر الكلام 26: 188.
[7] الحدائق 21: 204. الشرائع 2: 381. القواعد 2: 331. الايضاح 2: 304. جامع المقاصد 8: 55. مجمع الفائدة 10: 240. الرياض 9: 6. جواهر الكلام 26: 341.
[8] التذكرة 2: 229 (حجرية). التحرير 5: 569.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست