responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 299
إلى الأرش يحتاج إلى دليل كما قرّره في المسالك [1] وارتضاه في الجواهر [2] بانياً الأرش على أصالة الحلول قلّ أو كثر.
(انظر: أرش)
القسم الثاني- الأجل القضائي:
وهو الذي يضربه القاضي للمتخاصمين أو أحدهما لحضور مجلس الحكم أو لإحضار بيّنة الدعوى أو بيّنة الجرح ونحوها أو لغير ذلك مما يرتبط بالقضاء وحلّ الخصومة.
فبالنسبة لمن يمتنع حضور المحكمة قال العلّامة في القواعد: «وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل، فإن اختفى نادى على بابه ثلاثة أيّام أنّه إن لم يحضر سمّر بابه وختم عليه، فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلًا وحكم عليه، فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه، وله أن يحكم عليه حال الغيبة ابتداءً» [3] أي من دون انظار وإمهال. ومثله في المسالك [4]) وكشف اللثام [5]).
وبالنسبة لإحضار بيّنة الإثبات قال الشيخ في النهاية: «وإن قال المدعي أتمكّن من إحضارها جعل معه مدّة من الزمان ليحضر فيه بيّنة» [6]).
وقال ابن سعيد: «فإن أنكر قال لخصمه: أ لك بيّنة؟ فإن أحضرها فنظر فيها، وإن قال: هي غائبة أنظره ليأتي بها» [7]). وظاهرهما أنّ الأمر في مقدار الأجل موكول إلى نظر الحاكم، ومثلهما كلام المختصر [8] والكافي [9]).
وبالنسبة لبيّنة الجرح قال الشيخ في المبسوط: «قال الحاكم للمدّعى عليه: قد عدلا عندي هل عندك جرح؟ فإن قال:
نعم أنظره لجرح الشهود ثلاثاً» [10]).
وفي موضع آخر منه: «فإن كان عندك ما يقدح في عدالة الشهود فقد مكّنتك منه، فإن قال: انظرني أنظره اليومين والثلاثة ولا يزيد عليه فإن انقضت ثلاثاً ولم يأت بشي‌ء حكم عليه» [11]). وكذا غيرهم [12]).
وكذلك الكلام بالنسبة لإنظار المعسر ونحوه [13]).
وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلّه.
(انظر: قضاء- شهادة)
القسم الثالث- الأجل الاتفاقي:
وهو الذي حصل الوفاق عليه ضمن المعاملة.
والبحث عنه ضمن امور:

[1] الشرائع 4: 289.
[2] المسالك 15: 514.
[3] القواعد 3: 435.
[4] المسالك 13: 424.
[5] كشف اللثام 10: 83.
[6] النهاية: 339.
[7] الجامع للشرائع: 524.
[8] المختصر النافع: 273.
[9] الكافي في الفقه: 446.
[10] المبسوط 8: 159.
[11] المبسوط 8: 239.
[12] وفي القواعد (3: 441): «قال للخصم: هل عندك ما يقدح في شهادتهم؟ فبيّنه عندي، فإن سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيّام» ومثله في الشرائع.
وقال في جواهر الكلام (40: 193): «لا أجد فيه خلافاً بينهم من دون تفصيل بين بُعد المسافة وقربها، مع أنّ ظاهر المرسل المزبور كون الأمد بحيث يمكن إتيان البيّنة فيه، واحتمل في كشف اللثام تنزيل الإطلاق المزبور من المصنّف وغيره على ما إذا لم يدّع بُعد المسافة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيّام».
[13] المسالك 13: 444.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست