responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 298
الأوّل إلى المفيد، والثاني إلى بعض الأصحاب.
وأمّا دية الخطأ الثابتة على العاقلة فهي تستأدي في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها.
قال الشيخ في الخلاف: «دية الخطأ مؤجّلة في ثلاث سنين، كلّ سنة ثلثها، وبه قال جميع الفقهاء إلّا ربيعة ... دليلنا إجماع الفرقة، بل إجماع الامّة، وخلاف ربيعة لا يعتدّ به» [1]). (انظر: ديات)
22- مهلة أداء الأرش:
ألحق الشيخ في المبسوط [2] وابن حمزة [3] الأرش بالدية في التأجيل لكلّ سنة ثلث الدية، فما كان فيه ثلث فما دون يتأجّل إلى سنة، وما زاد عنه يتأجّل الزائد منه إلى سنتين، إلّا أن يتجاوز الثلثين فيتأجّل الزائد عنهما إلى ثلاث سنين، ووافق ذلك العلّامة في القواعد» والفاضل الهندي [5] في شرحه عليه.
واستشكل فيه المحقّق في الشرائع [6]؛ لأنّ المتيقّن إنّما هو تأجيل الدية، فتعدّيه‌
[1] الخلاف 5: 276- 277، م 97.
[2] المبسوط 7: 176.
[3] الوسيلة: 437.
[4] القواعد 3: 711.
[5] كشف اللثام 11: 513.
[6] الشرائع 4: 289.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست